فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٩١
معه البصر تامّا فكذلك، و لو نقص نقص من الدّية بحسابه، و يرجع فيه إلى رأي الحاكم.
رياض المسائل، ج ١٤، ص ٢٤٣
(ج) حاكم و تعيين ارش نقص چشايى
٣١٤٦. الخامس: الذوق، يمكن أن يقال: فيه الدّية، لقولهم عليهم السّلام: «كلّ ما في الإنسان منه واحد ففيه الدّية». و يرجع فيه عقيب الجناية إلى دعوى المجني عليه، مع الاستظهار بالأيمان. و مع النقصان، يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٠٤١
٣١٤٧. (الثاني: في الذوق الدّية) ... (فإن ادّعي نقصه قضي بالحكومة) بما يراه الحاكم، بعد الاستظهار بالأيمان.
كشف اللثام، ج ١١، ص ٤٢٠
(د) حاكم و تعيين ارش نقص قوّه شامّه
٣١٤٨. لو ادّعى نقص الشمّ، قيل: يحلف؛ إذ لا طريق له إلى البيّنة، و يوجب له الحاكم ما يؤدّى إليه اجتهاده.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٠٤٠
٣١٤٩. في الشمّ الدّية، و يصدق في ادّعائه عقيب الجناية بعد تقريب الطّيبة و المنتنة، و في النقصان الأرش، بحسب ما يراه الحاكم.
إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ٢٤٣
٣١٥٠. في الشمّ الدّية كاملة، و لو ادّعى ذهابه عقيب الجناية اعتبر بالأشياء الطّيبة و المنتنة، و استقبل بالروائح الحادّة، ثمّ يستظهر عليه بالأيمان و يقضي له به. و روي أنّه يحرق له إحراق، فإن دمعت عيناه و يجري أنفه فهو كاذب، و إلّا فهو صادق. و لو ادّعى النقص حلف لعسر الامتحان، و قضى له الحاكم بما يراه.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٧٥
٣١٥١. في الشمّ الدّية، و لو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان، و في نقصانه الأرش، بما يراه الحاكم.
تبصرة المتعلّمين، ص ٢٧٠
٣١٥٢. في إبطال الشمّ الدّية، و لو ادّعى ذهابه اعتبر بالروائح الطّيبة و الخبيثة، ثمّ القسامة، و روي تقريب الحراق منه، فإن دمعت عيناه و نحّى أنفه فكاذب، و إلّا فصادق، و لو ادّعى نقصه