فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٢٥
سلطان و قتل نبش كننده قبر، در صورت ارتكاب جرم در موارد متعدّد و مجازات نشدن وى
٢٨٣١. لو نبش و لم يأخذ، عزّر. و لو تكرّر منه الفعل، وفات السلطان. كان له قتله للرّدع.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٩٥٥
(د) تعزير و معرفى كلاهبردار به مردم، توسط سلطان
٢٨٣٢. المحتال على أموال الناس بالمكر و الخديعة يغرم ما أتلفه، و يعاقب بما يردعه عن مثل ذلك في مستقبل الأحوال، و يشهره السلطان بالنكال، ليحذر منه الناس.
المقنعة، ص ٨٠٥
امام و تأديب كلاهبردار
٢٨٣٣. أمّا المحتال، فهو الذي يتحيّل على أخذ أموال الناس بالخديعة و المكر، و شهادات الزور، و تزوير الكتب في الرسائل الكاذبة، و ما جرى مجرى ذلك. فإذا فعل شيئا من ذلك، كان عليه التأديب، و ينبغي للإمام أن يعاقبه عقوبة تردعه عن فعل مثل ذلك في المستقبل.
المهذّب، ج ٢، ص ٥٥٤
تعزير و معرفى كلاهبردار به مردم، توسط امام
٢٨٣٤. المحتال على أموال الناس بالمكر و الخديعة و تزوير الكتب و الرسالة الكاذبة و شهادة الزور و غير ذلك، يعزّر و يعاقب بما يراه الإمام رادعا، و يغرم ما أخذه و يشهر، و لا قطع.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٣٤
حاكم و تعزير كلاهبردار
٢٨٣٥. (... و لا يقطع المختلس) و هو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز، (و لا المستلب) و هو الذي يأخذه جهرا و يهرب، مع كونه غير محارب، (و لا المحتال على) أخذ (الأموال بالرسائل الكاذبة) و نحوها، (بل يعزّر كلّ واحد منهم بما يراه الحاكم)؛ لأنّه فعل محرّم.
الروضة البهيّة، ج ٩، ص ٣٠٤
(ه) امام و تعزير رباينده مال ديگران با بيهوش كردن آنان و بازپس بازپسگيرى اموال از وى
٢٨٣٦. من بنّج غيره، أو أسكره بشيء احتال عليه في شربه منه أو أكله، ثمّ أخذ ماله، عوقب على ذلك بما يراه الإمام من التعزير، و استرجع منه ما أخذه لصاحبه.
المقنعة، ص ٨٠٥