فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٧٥
امام و الزام به بهرهبردارى يا تخليه زمين، در صورت كوتاهى متصرّف در احياى آن
٢١٩٤. لو أهمل المحجّر العمارة مدّة طويلة، أجبره الإمام على أحد الأمرين: إمّا الإتمام، أو التخلية للغير حذرا من التعطيل، و لا خلاف في شيء من ذلك يعرف.
رياض المسائل، ج ١٢، ص ٣٥٢
(ب) سلطان و تعيين مهلت و سپس اجبار متصرّف به احيا يا تخليه زمين و در صورت امتناع، بازپسگيرى آن
٢١٩٥. إذا أخّر الإحياء و قال له السلطان: إمّا أن تحييها أو تخلّي عنها ليحييها غيرك، فإن ذكر في ذلك عذرا منعه من الإحياء، مثل أنّ الأكّارين و العمال الذين معه هربوا، و أنّ آلاته التي للعمل عابت، أو ما أشبه ذلك، و سأل التأجيل في ذلك السلطان. و إن لم يكن له عذر و خيّره السلطان بين الأمرين فلم يفعل شيئا، أخرجها من يده. فإن وثب عليها غيره و أحياها قبل أن يخرجها السلطان من يده، لم يملكها بذلك الإحياء.
المهذّب، ج ٢، ص ٣٢
امام و اجبار به تخليه زمين يا احياى آن با اهمال متصرّف و در صورت امتناع، بازپسگيرى آن توسط سلطان
٢١٩٦. التحجير: هو أن ينصب عليها المروز، أو يحوطها بحائط. و لو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة، أجبره الإمام على أحد الأمرين: إمّا الإحياء و إمّا التخلية بينها و بين غيره، و لو امتنع أخرجها السلطان من يده، لئلّا يعطّلها.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٧٩٤
٢١٩٧. المحجّر إن أهمل العمارة أجبره الإمام على الإحياء أو التخلية عنها، فإن امتنع أخرجها السلطان من يده.
قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢٦٩
٢١٩٨. قوله: (ثم المحجّر إن أهمل العمارة أجبره الإمام عليه السّلام على الإحياء أو التخلية عنها، فإن امتنع أخرجها السلطان من يده، فإن بادر إليها من أحياها لم يصحّ ما لم يرفع الإمام يده أو يأذن في الإحياء). هذا إذا بقيت آثار التحجير، فإن زالت آثاره بطلت الأولويّة، و عادت الأرض مواتا.
جامع المقاصد، ج ٧، ص ٢٩