فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٩٠
٣١٤٢. قوله: (العقل و فيه الدّية[١] ...) ما ذكره في «المبسوط»- مع كونه تخمينا لا يرجع إلى دليل صالح- لا يتمّ في جميع أفراد النقص، بل الغالب منها، كما لو اتّفق نقصه في جميع الأوقات و لم يذهب رأسا، فلا طريق له إلّا نظر الحاكم، كما ذكره الأصحاب. و في رواية:
«لو ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة، فإن مات فيها قيّد به، و إن بقي و لم يرجع عقله، ففيه الدّية». و هي حسنة. ثمّ الزائل قد ينضبط للحاكم بالزمان، كما ذكره الشيخ. و قد ينضبط بغيره، بأن يقابل صواب قوله و منظوم فعله بالخطاء، و ينظر النسبة بينهما. و قد لا يمكنه الضبط، بأن كان يفزع أحيانا ممّا لا يفزع منه، أو يستوحش إذا خلا، فيرجع في تقديره إلى اجتهاد الحاكم.
مسالك الأفهام، ج ١٥، ص ٤٤٣
٣١٤٣. (و لو لم يزل العقل) و لا نقص نقصا مقدّرا، (و لكن اختلّ) فنقص نقصا لا يمكن تقديره، (فصار مدهوشا يستوحش مع الانفراد، و يفزع من غير شيء يفزع منه في العادة، وجب حكومة بحسب ما يراه الحاكم) موافقا لفرضه مملوكا، و تقويمه بحسب حاليّته، و أخذ التفاوت.
كشف اللثام، ج ١١، ص ٤٠٨
(ب) حاكم و تعيين ارش نقص بينايى
٣١٤٤. إذا جنى عليه فنقص بصره، فإن ذكر أنّه قد نقص بصره في العينين معا، لم يمكن معرفة قدره و لا سبيل إلى معرفة ذلك، إلّا من جهته، فكان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف قضى له الحاكم بقدر ما يؤدّي اجتهاده إليه.
المبسوط، ج ٧، ص ١٢٨
٣١٤٥. (و في العينين الدّية) كاملة، (و في كلّ واحدة نصف الدّية) بإجماع الأمّة ... و إطلاق النصّ و الفتوى يقتضي عدم الفرق في ذلك، بين كون العين صحيحة أو حولاء أو عمشاء، ضعيفة البصر، مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها، أو جاحظة عظيمة المقلة، أو جهرى لا تبصر في الشمس، أو رمداء أو غيرها، و بذلك صرّح جماعة، قالوا: أمّا لو كان عليها بياض، فإن بقي
[١]. در شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٠٣٨ آمده است:« العقل و فيه الدّية. و في بعضه الأرش في نظر الحاكم؛ إذ لا طريق إلى تقدير النقصان. و في« المبسوط»: يقدّر بالزمان، فلو جنّ يوما و أفاق يوما، كان الذاهب نصفه. أو[ جنّ] يوما و أفاق يومين، كان الذاهب ثلثه. و هو تخمين. و لا قصاص في ذهابه و لا في نقصانه، لعدم العلم بمحلّه».