فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٦٧
(ب) امام و تعزير و رسوا كردن شاهدان دروغين
٣٠٣١. ينبغي للإمام أن يعزّر شهود الزور و يشهرهم في أهل محلّتهم، لكي يرتدع غيرهم عن مثله، في مستقبل الأوقات.
النهاية، ص ٣٣٦
٣٠٣٢. إذا ثبت ذلك [شهادة الزور] قطعا، فالعقوبة التعزير و الشّهرة، و التعزير يكون بما دون الحدّ.
روي عنه عليه السّلام أنّه قال: «لا يبلغ بالحدّ في غير حدّ»، و هو إلى اجتهاد الإمام يعزّره بحسب ما يراه، ممّن وجب عليه من القوّة و الضعف. فإن كان ممّن لا يحتمل الضرب أصلا حبسه أو وبّخه و قرعه، و ينبغي أن يشهر و يظهر للناس ليشيع فيهم و يعرّف به في الموضع الذي يعرف فيه، فينادى عليه فيه، إمّا في سوقه أو محلّته أو مسجده أو قبيلته.
المبسوط، ج ٨، ص ١٦٤
٣٠٣٣. على الإمام تعزير الشهود بالزور، و يشهرهم في محالّهم ليرتدع غيرهم بذلك.
المهذّب، ج ٢، ص ٥٦٤
حاكم و تعزير و رسوا كردن شاهدان دروغين
٣٠٣٤. إذا ثبت أنّ الشاهد شهد بالزور، عزّر و أشهر، و أبطل الحاكم حكمه بها إن كان حكم، و رجع على المحكوم له بما أخذ، إن أمكن، و إلّا على شاهد الزور.
غنية النزوع، ص ٤٤٤
امام و تعزير و رسوا كردن شاهدان دروغين
٣٠٣٥. ينبغي للإمام أن يعزّر شهود الزور، على ما قدّمناه، و يشهرهم في أهل محلّتهم و سوقهم، لكي يرتدع غيرهم عن مثله، في مستقبل الأوقات. و الإشهار هو أن ينادي في محلّتهم و مجتمعهم و سوقهم: فلان و فلان شاهدا زور، و لا يجوز أن يشهرا بأن يركبا حمارا و يحلق رءوسهما، و لا أن يناديا هما على أنفسهما، و لا أن يمثّل بهما.
السرائر، ج ٢، ص ١٥٠
حاكم و تعزير شاهدان دروغين
٣٠٣٦. أمّا إن أكذب شهود الطلاق أنفسهم عزّروا، و لا ينقض الحاكم حكمه، و لا تعود الزوجة إلى زوجها الأوّل.
همان، ج ٢، ص ٦٥٩