فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٧٤
حاكم و تعيين مهلت و سپس الزام به بهرهبردارى يا رها كردن زمين، در صورت كوتاهى متصرّف در احياى آن
٢١٩٠. الشروع [في الإحياء] يفيد أولويّة، لا يصحّ لغيره التخطّي إليه، و إن لم يفد ملكا فلا يصحّ بيعه. لكن يورث و يصحّ الصلح عليه، إلّا أن يهمل الإتمام، فللحاكم حينئذ إلزامه به، أو رفع يده عنه. فإن امتنع أذن لغيره في الإحياء، و إن اعتذر بشاغل، أمهله مدّة يزول عذره فيها، و لا يتخطّى غيره إليها ما دام مهملا.
الروضة البهيّة، ج ٧، ص ١٦٠
امام يا نواب وى و الزام به بهرهبردارى يا تخليه زمين، در صورت كوتاهى متصرّف در احياى آن
٢١٩١. قوله: (و يجبر الإمام المحجّر على العمارة أو التخلية) وجهه أنّه أمر قابل للانتفاع، و إليه الاحتياج فتعطيله قبيح. فأمّا أنّه عليه السّلام يجبره، فلأنّ الأمر إليه و هو الحاكم. و أمّا غيره من الحكّام و النوّاب فيمكن لهم ذلك أيضا لما مرّ، فتأمّل.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ٧، ص ٥٠٠
حاكم و تعيين مهلت و سپس الزام به بهرهبردارى يا تخليه زمين، در صورت كوتاهى متصرّف در احياى آن
٢١٩٢. يشترط في جواز الإحياء شروط أربعة: أحدها: أن لا يكون عليها يد محترمة من مسلم أو مسالم، سواء كانت معلومة السبب أو مجهولته و لو بالتحجير، و هو الشروع في الإحياء قبل إتمامه ... فان أهمل صاحبه إتمامه، أجبره الحاكم إن شاء، أو بشرط استدعاء غيره على الإتمام، أو التخلية له. فإن امتنع أذن له، و إن اعتذر بشاغل مرجو الزوال، أمهله بقدره.
التحفة السنيّة، ص ٢٤٧
ولىّ امر و تعيين مهلت و سپس الزام به بهرهبردارى يا تخليه زمين، در صورت كوتاهى متصرّف در احياى آن
٢١٩٣. لو أهمل الإتمام فلوليّ الأمر إلزامه بالإحياء، أو رفع اليد عنها، و لو امتنع أذن لغيره فيها، فإن اعتذر بشاغل أمهل مدّة يزول بها العذر.
كشف الغطاء، ج ٢، ص ٤١١