فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٦٦
من غير توقّف في ذلك.
همان، ج ٣، ص ٥٤٦
جواز حكم به علم، توسط امام و قضات
٢٥٥١. الإمام عليه السّلام يقضي بعلمه مطلقا، و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس و في حقوق اللّه سبحانه، على قولين، أصحّهما القضاء. و يجوز أن يحكم في ذلك كلّه، من غير حضور شاهد يشهد الحكم.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٨٦٦
جواز حكم به علم توسط امام و جانشين وى در حق اللّه و حق الناس، در صورت مطالبه
٢٥٥٢. للإمام الحكم بعلمه في حقوق اللّه كالزنى و اللّواط، من غير مطالبة أحد، و في حقوق الناس كالدّين و حدّ السرقة عند المطالبة، و خليفته كذلك. و قيل: لا يحكم خليفته بعلمه في حقوق اللّه، و يحكم به في حقوق الناس.
الجامع للشرائع، ص ٥٤٨
حاكم و جواز حكم به علم
٢٥٥٣. يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء، من الأموال و الحدود و القصاص و غير ذلك، و سواء في ذلك ما علمه في حال الولاية أو قبلها أو بعدها في غير موضع ولايته، الباب واحد.
جامع الخلاف و الوفاق، ص ٦٠٠
امام و جواز حكم به علم
٢٥٥٤. ثم قال السيّد: و الذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه زائدا على الإجماع المتردّد، قوله تعالى:
الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا و قوله تعالي: السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما فمن علمه الإمام سارقا أو زانيا قبل القضاء أو بعده، فواجب عليه أن يقضي فيه ما أوجبته الآية، من إقامة الحدود، و إذا ثبت في الحدود ثبت في الأموال، لعدم القائل بالفرق. و الحقّ ما ذهب إليه السيّد المرتضى و الشيخ في الخلاف، لما تقدّم، و لأنّ العلم أقوى دلالة من الظنّ، و إذا جاز الحكم مع الظنّ جاز مع العلم على طريق الأولى.
مختلف الشيعة، ج ٨، ص ٣٨٧
٢٥٥٥. قال طاب ثراه: للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا، و لغيره في حقوق الناس، و في حقوق اللّه