فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٢٢
٢٠٢٣. إذا آلى و انعقد و قربها في المدّة، حنث و وجب عليه كفّارة اليمين، و انحلّ الإيلاء. و ان استمرّ اعتزاله، تخيّرت بين الصبر عليه حتّى يفيء أو يطلّق، و المرافعة إلى الحاكم بنفسها أو بوكيلها. فإن دافعت خيّره الحاكم بين الفيئة و التكفير و بين الطلاق، و ضرب لمدّة التخيير أربعة أشهر، قال الشيخ: مبدؤها من حين المرافعة، لا من حين الإيلاء، و فيه نظر.
فإن خرجت المدّة و لم يختر أحدهما، لزمه و ضيّق عليه في المطعم و المشرب، فإن امتنع حبسه حتّى يفيء إلى المباشرة، أو يطلّق.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٦٣
٢٠٢٤. إذا رافعته، أنظره الحاكم أربعة أشهر. فإن أصرّ على الامتناع ثمّ رافعته بعد المدّة، خيّره الحاكم بين الفيئة و الطلاق، فإن امتنع حبسه و ضيّق عليه في المطعم و المشرب، حتّى يكفّر و يفيء، أو يطلّق.
المهذّب البارع، ج ٣، ص ٥٥٠
حاكم و تعيين مهلت چهارماهه براى ايلاءكننده و سپس الزام وى به رجوع يا طلاق و در صورت امتناع، حبس وى
٢٠٢٥. مدّة الإيلاء أربعة أشهر من حين الترافع، فإن وطئ، لزمه الكفّارة و خلص، و إلّا خيّره الحاكم بعدها- مع المرافعة- بين الطلاق أو الوطء و الكفّارة، فإن امتنع حبس و ضيّق عليه إلى أن يتخيّر أحدهما.
الدّر المنضود، ص ٢٢٤
حاكم و تعيين مهلت چهارماهه براى ايلاءكننده و سپس الزام وى به رجوع يا طلاق و در صورت امتناع، سختگيرى در آب و غذا و حتى حبس وى تا زمان انتخاب
٢٠٢٦. (... و إذا تمّ الإيلاء) بشرائطه (فللزوجة المرافعة) إلى الحاكم (مع امتناعه عن الوطء، فينظره الحاكم أربعة أشهر، ثمّ يجبره بعدها على الفيئة) و هي وطؤها قبلا و لو بمسمّاه بأن تغيّبت الحشفة و إن لم ينزل مع القدرة، أو إظهار العزم عليه أوّل أوقات الإمكان مع العجز، (أو الطلاق)، فإن فعل أحدهما و إن كان الطلاق رجعيّا، خرج من حقّها.
إن امتنع منهما، ضيّق عليه في المطعم و المشرب، و لو بالحبس حتّى يفعل أحدهما، و روي أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يحبسه في حظيرة من قصب و يعطيه ربع قوته حتّى يطلّق.