فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٤٨
عليه الحكم بينهم.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٢٣
٢٩٤٢. للحاكم إقامة الحدّ على أهل الذمّة، و رفعه إلى أهل ملّته، ليقيموه عليه.
تبصرة المتعلّمين، ص ٢٤٥
اختيار حاكم در اجراى حد بر كفّار يا تحويل آنها به اهل دين خودشان
٢٩٤٣. في حدّ السرقة ... و يتخيّر الحاكم في قطع الذمّي، أو ردّه إلى ملّته.
الدّر المنضود، ص ٣٠٤
٢٩٤٤. قوله: (و إن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته، ليقيموا الحدّ فيه بمقتضى شرعهم[١]). هذا إذا كان له- مع تحريمه عندهم- عقوبة؛ إذ لا يلزم من تحريمه ذلك. و حينئذ فيجوز دفعه إليهم، سواء وافقونا في العقوبة كمّا و كيفا أم لا. و إن لم يكن له عندهم عقوبة، تعيّن حدّه لئلّا يعطّل.
مسالك الأفهام، ج ٣، ص ٨٨
اختيار امام در اجراى حد بر كفّار يا تحويل آنها به اهل دين خودشان
٢٩٤٥. قوله: (و لو زنى الذمّي[٢] ...) أمّا إقامته بموجب شرع الإسلام فواضح؛ لأنّه الحقّ، و قد قال تعالى لنبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ». و قد روي أنّ اليهود أتوا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم برجل و امرأة منهم قد زنيا، فرجمهما، في قصّة طويلة. و أمّا تخييره بين ذلك و بين ردّه إلى أهل ملّته، فلقوله تعالى:
«فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ». قال ابن عباس رضي اللّه عنه: خيّر اللّه تعالى نبيّه بقوله: «فَإِنْ جاؤُكَ ...». و هذا التخيير ثابت للأئمّة و الحكّام بدليل التأسّي. و دعوى أنّ آية التخيير منسوخة لم تثبت.
همان، ج ١٤، ص ٣٧٥
٢٩٤٦. إذا لاط الذمّي بمسلم، فإن كان بموجب القتل فلا كلام في قتله. و إن كان بما دون ذلك
[١] - در شرائع الإسلام، ج ١، ص ٢٥٥ آمده است:« الثانية: إذا فعل أهل الذمّة ما هو سائغ في شرعهم، و ليس بسائغ في الإسلام، لم يتعرّضوا. و إن تجاهروا به، عمل بهم ما تقتضيه الجناية، بموجب شرع الإسلام. و إن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم، كالزنى و اللواط، فالحكم فيه كما في المسلم. و إن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته، ليقيموا الحدّ فيه بمقتضى شرعهم».
[٢] - در شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٩٣٨ آمده است:« لو زنى الذمّي بذمّية، دفعه الإمام إلى أهل نحلته، ليقيموا( عليه) الحدّ على معتقدهم. و إن شاء أقام الحدّ بموجب شرع الإسلام».