فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٣٥
اختيار امام در تعيين نوع مجازات محارب
٢٨٧٥. الصحيح أنّه [المحارب] يقتل حدّا، لا قودا؛ لأنّ القتل يتحتّم عليه، و إن عفا وليّ المقتول.
و هذا مذهب شيخنا المفيد إنّ المحارب إذا شهر السلاح، الإمام مخيّر بين الصّلب، و بين قطعه من خلاف، و بين النفي، و الآية معه، عاضدة لقوله.
السرائر، ج ١، ص ١٧١
سلطان و مجازات محارب
٢٨٧٦. منها: أن لا يكون القاتل والد المقتول، لقوله عليه السّلام: «لا يقتل والد بولده». إلّا في موضع واحد، و هو الموضع الذي يتحتّم القتل عليه، لأجل المحاربة، فيقتل بقتل ولده، لأجل المحاربة الحتم، لا لأجل الاستقادة، بدليل أنّ وليّ من قتله المحارب لو عفا، لوجب على السلطان قتله حدّا للمحاربة.
همان، ج ٣، ص ٣٢٤
اختيار امام در تعيين نوع مجازات محارب
٢٨٧٧. حدّ المحارب: القتل، أو الصّلب، أو القطع مخالفا، أو النفي. و قد تردّد فيه الأصحاب، فقال المفيد رحمه اللّه: بالتخيير. و قال الشيخ أبو جعفر رحمه اللّه: بالترتيب، يقتل إن قتل. و لو عفا وليّ الدم، قتله الإمام. و لو قتل و أخذ المال، استعيد منه، و قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى، ثمّ قتل و صلب. و إن أخذ المال و لم يقتل، قطع مخالفا و نفي. و لو جرح و لم يأخذ المال، اقتصّ منه و نفي. و لو اقتصر على شهر السلاح و الإخافة، نفي لا غير. و استند في التفصيل إلى الأحاديث الدالّة عليه. و تلك الأحاديث لا تنفكّ من ضعف في إسناد، أو اضطراب في متن، أو قصور في دلالة، فالأولى العمل بالأوّل، تمسّكا بظاهر الآية.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٩٥٩
٢٨٧٨. ذهب الشيخ المفيد رحمه اللّه إلى أنّ الإمام مخيّر في قتله [المحارب] أو صلبه أو قطع يديه أو نفيه، و هو الصحيح؛ لأنّ الآية تقتضي التخيير.
نزهة الناظر، ص ١٢٠
٢٨٧٩. اختلف علماؤنا في حدّ المحارب على قولين: فالمفيد رحمه اللّه و ابن إدريس: خيّر الإمام بين القتل، و الصّلب و القطع مخالفا، و النفي مطلقا، إلّا أن يقتل فيتحتّم القتل، و قال الشيخ بالتفصيل ... و الأصحّ: الأوّل، عملا بنصّ القرآن في التخيير، و برواية جميل بن درّاج الحسنة