فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٣٩
٣٨. كتاب تدبير و مكاتبه و استيلاد
مكاتب
(الف) حاكم و تعيين يكى از اموال مكاتب براى پرداخت اقساط كتابت به مولى، در صورت امتناع عبد
٢٠٨١. قوله: (و لا يجوز للمولى التصرّف في مال المكاتب، إلّا بما يتعلّق بالاستيفاء) ... و قد يجوز تسلّط المولى على الاستيفاء بغير إذنه، فيما إذا كان مشروطا و حلّ النجم فلم يؤدّه، و كان بيده مال بقدره، و لو زاد فالتعيين موكول إليه. فإذا امتنع عيّن الحاكم، كما في كلّ ممتنع.
مسالك الأفهام، ج ١٠، ص ٤٦٦
حاكم و اجبار مكاتب بر پرداخت اقساط كتابت، در صورت امتناع
٢٠٨٢. (و لو منع) المكاتب سيّده من القبض (مع القدرة) على الأداء، (فهل للمولى الإجبار) على الأداء (أو الحاكم، أو لا) إجبار لأحدهما؟ (فيه نظر، الأقرب ذلك) أي لأحدهما الإجبار. و ظاهر «التحرير» أنّ للسيّد إجباره؛ لأنّه صاحب الحقّ و المكاتب مملوكه و كسبه له، و إنّما انقطع عنه سلطانه في غير الاستيفاء. و يحتمل الافتقار إلى الحاكم؛ لانقطاع سلطان المولى عنه، فهو بمنزلة حرّ مديون، فلا يجبره إلّا الحاكم.
كشف اللثام، ج ٨، ص ٤٨٧