فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٤١
فلا قصاص و إن أثم في بعض الصور، باعتبار كون قتله حدّا مباشرته للحاكم، و إن كان غير معصوم الدم في نفسه.
جواهر الكلام، ج ٤٢، ص ١٢
(و) امام مسلمين و قتل سابّ النبى يا ائمه عليهم السّلام
٢٩٠٢. من سبّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، أو أحدا من الأئمّة عليهم السّلام، فهو مرتدّ عن الإسلام و دمه هدر، يتولّى ذلك منه إمام المسلمين. فإن سمعه منه غير الإمام، فبدر إلى قتله، غضبا للّه، لم يكن عليه قود و لا دية، لاستحقاقه القتل- على ما ذكرناه- لكنّه يكون مخطئا بتقدّمه على السلطان.
المقنعة، ص ٧٤٣
سلطان و قتل سابّ النبى يا ائمه عليهم السّلام
٢٩٠٣. يلزم من سمع سابّا لبعض الحجج عليهم السّلام، أو رأى مجاهرا بالسحر، أن يرفع خبره إلى السلطان ليقتله، و إن سبق عليه فقتله لم يكن لأحد عليه سبيل، إذا ثبت أنّه قتله لذلك.
الكافي في الفقه، ص ٤١٦
٢٩٠٤. من سبّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو أحد الأئمّة من آله، أو بعض الأنبياء عليهم السّلام، فعلى السلطان قتله، و إن قتله من سمعه من أهل الإيمان، لم يكن للسلطان سبيل عليه، و إن أضاف إلى بعضهم قبيحا، جلد مغلظا لحرمتهم عليهم السّلام و ثبوت عصمتهم.
همان، ص ٤١٦
امام و قتل سابّ النبى يا ائمه
٢٩٠٥. قال المفيد في «المقنعة»: و من سبّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو أحدا من أئمّة الهدى عليهم السّلام، فهو مرتدّ عن الإسلام، و دمه هدر، يتولّى ذلك منه الإمام عليه السّلام، فإن سمعه منه غير الإمام فبدر إلى قتله، عصى اللّه و لم يكن عليه قود و لا دية، لاستحقاقه القتل على ما ذكرناه، لكنّه يكون مخطئا بتقدّمه على السلطان. و قال الشيخ في «النهاية»: و من سبّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو واحدا من الأئمّة عليهم السّلام كان دمه هدرا، و حلّ لمن سمع ذلك منه قتله، ما لم يخف في قتله على نفسه أو على غيره. و الوجه ما قاله المفيد؛ لأنّه حدّ، و المستوفي للحدود هو الإمام، و رواية أبي عاصم السجستانيّ دالّة عليه.
مختلف الشيعة، ج ٩، ص ٤٥١