فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٦٢
مسمّاه، و لو بإدخال بعض الحشفة على الأحوط. فلو فعل عزّر بما يقتضيه نظر الحاكم، و الأوّل تعزيره بخمسة و عشرين سوطا ربع حدّ الزاني إن كان في أوّل الحيض، و في آخره باثني عشر سوطا و نصف سوط ثمن حدّ الزاني، إذا لم تكن مصلحة تقتضي خلاف ذلك.
رسائل فقهية (الشيخ الجواهرى)، ص ١٣
(ه) امام و تعزير مرد وطى كننده همسر يا كنيز ميّتش
٣٠٠٧. من نكح امرأة ميّتة، إن كان الميّتة زوجة توفّيت في حباله، أو أمة في ملكه، فلا يحدّ حدّ الزاني، بل يعاقبه الإمام بما يراه مردعا له عمّا أتاه.
المقنعة، ص ٧٩٠
امام و تعزير مرد وطى كننده همسر ميّتش
٣٠٠٨. إن كانت الموطوءة [الميّتة] زوجته، وجب عليه التعزير دون الحدّ الكامل، حسب ما يراه الإمام في الحال.
النهاية، ص ٧٠٨
٣٠٠٩. إذا وطئ ميّتة، كان حكمه حكم من وطئها حيّة. فإن كانت زوجته، كان عليه التعزير بحسب ما يراه الإمام.
المهذّب، ج ٢، ص ٥٣٣
٣٠١٠. وطء الميّتة من بنات آدم، كوطء الحيّة في تعلّق الإثم و الحدّ، و اعتبار الإحصان و عدمه.
و هنا الجناية أفحش. فيغلّظ العقوبة زيادة عن الحدّ، بما يراه الإمام و لو كانت زوجته، اقتصر في التأديب على التعزير و سقط الحدّ بالشبهة.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٩٦٦
٣٠١١. من وطئ امرأة ميّتة ... حكمه حكم الزنى بالحيّة من غير فرق، إلّا أنّه هنا يغلّظ عليه العقوبة؛ لأنّها كحرمة الأموات بما يراه الإمام، و لو كانت الميّتة زوجته أو أمته، عزّر.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٢٥
٣٠١٢. وطء الأموات؛ و حكمه كوطء الأحياء، في القتل و الجلد و الرّجم و الجزّ و التغريب، نعم يزاد هنا في العقوبة بحسب ما يراه الحاكم؛ لأنّ الفعل أفحش. و لو كانت الميّتة زوجته، فالتعزير حسب. و يثبت بما يثبت به الزنى بالحيّة.
الدّر المنضود، ص ٢٩٩