فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٣٠
٢٤٣٢. (لو كان للمسلم ورّاث كفّار: لم يرثوه، و ورثه الإمام عليه السّلام) أيضا (مع عدم الوارث المسلم) بلا خلاف و لا إشكال، بعد ما عرفت من عدم إرث الكافر المسلم، فلا وارث له حينئذ، فيرثه الإمام الذي هو وارث من لا وارث له (و إذا أسلم الكافر علي ميراث قبل قسمته شارك أهله، إن كان مساويا فى الدرجة، و انفرد به إن كان أولي) إجماعا بقسميه، و نصوصا.
جواهر الكلام، ج ٣٩، ص ١٨
مالكيّت امام بر ارث مرتد، در نبود وارث مسلمان
٢٤٣٣. (و لو قتل [المرتدّ] أو مات كانت تركته لورثته المسلمين) دون غيرهم، (فان لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام) دون أقربائه الكفّار.
همان، ج ٤١، ص ٦١٦
(ج) تقسيم ارث بين فقيران و مساكين، با فقدان وارث، در عصر غيبت امام عليه السّلام
٢٤٣٤. إذا كان الإمام ظاهرا، فميراث من لا وارث له للإمام يصنع به ما شاء، و كان أمير المؤمنين عليه السّلام يضعه في فقراء أهل بلده و ضعفاء جيرانه، تبرّعا منه عليه السّلام بذلك، دون أن يكون ذلك واجبا. و إن كان غائبا حفظ له عليه السّلام إلى حين ظهوره عليه السّلام. فإن لم يتمكّن من إيصاله إليه قسّم في الفقراء و المساكين و لا يعطي سلطان الجور منه على حال إلّا مع التغلّب أو الخوف[١].
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ١٧١
حاكم و تحويل زمينهاى ارث رسيده به امام به فقيران
٢٤٣٥. ميراث من لا وارث له لإمام المسلمين، كما عليه عقله فشابه أولي الأرحام، و المعتق. فمع وجوده عليه السّلام يختصّ به، و لا حقّ لأرباب الخمس فيه، و لا لبيت مال المسلمين. و مع غيبته تصرف في الفقراء من المؤمنين، و ليس على حدّ مال الإمام الواجب له من الخمس. و لو كان ذلك من الأراضي كان كالأنفال، و للحاكم دفعه إلى الفقراء، فتختصّ به من دفع إليه.
المهذّب البارع، ج ٤، ص ٤١٠
[١] - گرچه در اينجا مشخص نشده است كه چه كسى ارث را بين فقيران و مساكين تقسيم مىكند، اما از عبارت ايشان در تحرير الأحكام استفاده مىشود كه در اين عبارت هم تقسيم ارث از شئون فقيهان است.( ر. ك: همين كتاب، ص ١١٨، شماره ١٢٩ و ص ١٥٧، شماره ٢٩٤).