فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٤٧
المسلم. و إن شاء الحاكم، دفعه إلى أهل نحلته، ليقيموا الحدّ فيه، بمقتضى شرعهم.
شرائع الإسلام، ج ١، ص ٢٥٥
اختيار امام در اجراى حد بر كفّار يا تحويل آنها به اهل دين خودشان
٢٩٣٥. لو زنى الذمّي بذمّية، دفعه الإمام إلى أهل نحلته، ليقيموا عليه الحدّ على معتقدهم.
و إن شاء أقام الحدّ بموجب شرع الإسلام.
همان، ج ٤، ص ٩٣٨
٢٩٣٦. لو لاط [كافر] بمثله كان الإمام مخيّرا بين إقامة الحدّ عليه، و بين دفعه إلى أهله.
همان، ج ٤، ص ٩٤٢
اختيار حاكم در اجراى حد بر كفّار يا تحويل آنها به اهل دين خودشان
٢٩٣٧. لو فعل الذمّي السائغ عندهم خاصّة لم يتعرّض، إلّا أن يتجاهر، فيعمل معه بمقتضى شرع الإسلام، و لو فعل ما ليس بسائغ عندهم أيضا فالحكم فيه كالمسلم، و للحاكم دفعه إلى أهل ملّته، ليقيموا الحدّ بمقتضى شرعهم.
قواعد الأحكام، ج ١، ص ٥٢١
اختيار امام در اجراى حد بر كفّار يا تحويل آنها به اهل دين خودشان
٢٩٣٨. يتخيّر الإمام إذا زنى الذمّي بذمّية: بين دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ عليه بمقتضى شرعهم، و بين إقامة الحدّ عليه بمقتضى شرع الإسلام.
همان، ج ٣، ص ٥٣٢
٢٩٣٩. يتخيّر الإمام في رفع الذمّي الزاني بذمّية إلى حاكمهم، و الحكم بينهم بشرع الإسلام.
إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٤
اختيار حاكم در اجراى حد بر كفّار يا تحويل آنها به اهل دين خودشان
٢٩٤٠. لو لاط بمثله تخيّر الحاكم بين رفعه إلى أهل نحلته، و بين إقامة الحدّ بشرعنا، و لو تكرّر الجلد قتل في الرابعة، أو الثالثة على خلاف.
همان، ج ٢، ص ١٧٥
اختيار امام در اجراى حد بر كفّار يا تحويل آنها به اهل دين خودشان
٢٩٤١. الذمّي إذا زنى بمسلمة قتل مطلقا، و إن زنى بذمّية تخيّر الإمام، بين إقامة الحدّ عليه بمقتضى شرع الإسلام، و بين دفعه إلى أهل نحلته، ليقيموا الحدّ عليه بمقتضى اعتقادهم، و لا يتعيّن