فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٤٩
(ج) لزوم مراجعه به امام يا نايب و مأذون وى براى حل اختلاف
٢٥٠٢. لا يجوز الترافع إلّا إلى الإمام، أو نائبه، و من أذن له. و للنائب أن يستنيب إن كان فيما لا يمكن تولّيه بنفسه، و إن كان بخلافه لم يجز إلّا بإذن الإمام. و إذا مات الإمام، انعزل النائبون عنه.
الجامع للشرائع، ص ٥٣٠
اختصاص حل و فصل دعاوى به حاكم
٢٥٠٣. إذا تعذّر الحاكم فهل للآحاد تولية آحاد الأحكام؟ إشكال. و هل لهم قبض الزكاة و الخمس من الممتنع و غيره، و تفريقهما في مصارفهما و غيرهما من وظائف الحكّام؟
إشكال، أقربه الجواز. و هل ما يتعلّق بالدعاوي كذلك؟ الأقرب لا.
الأقطاب الفقهيّة، ص ١٦٤
لزوم مراجعه به مجتهد براى حل اختلاف و مساعدت وى
٢٥٠٤. قوله: (و يجب على الناس مساعدته[١] [المجتهد]) لعلّه لا خلاف فيه. و لأنّه معونة على البرّ، و داخل في الأمر بالمعروف. و وجوب الترافع إليه، و التحريم إلى غيره، ظاهر متّفق عليه، و مدلول الأخبار. و كذا عدم جواز الحكم و الإفتاء لغير المجتهد. و معلوم أيضا عدم جواز الفتوى بتقليد الميت، و لكن لا يجوز بتقليد الحيّ أيضا. و أمّا عدم جواز تقليد الميّت مطلقا، فهو مذهب الأكثر.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ٧، ص ٥٤٩
لزوم مراجعه به مجتهد براى حل اختلاف
٢٥٠٥. و لا يجوز الترافع إلّا إلى المجتهد، فمن ترافع إلى غيره خرج عن جادّة الشرع.
كشف الغطاء، ج ٢، ص ٤٢٠
اختصاص قضاوت و الزام منكر، به حاكم
٢٥٠٦. إنّ العمل بالبيّنة قد يكون في غير مقام المرافعات و الخصومات، كما إذا قامت على طهارة أو نجاسة أو ملكيّة أو زوجيّة أو غيرها، من غير أن يكون محلا للنزاع و المرافعة. و هذا ممّا
[١] - در ارشاد الأذهان، ج ١، ص ٣٥٣ آمده است:« و يجب على الناس مساعدته[ المجتهد] على ذلك و الترافع إليه و المؤثر لغيره ظالم. و لا يحلّ الحكم و الإفتاء لغير جامع الشرائط».