فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٥٣
الاستقلال بالاستيفاء، كالأخذ بالشفعة و سائر الحقوق، و لعموم قوله تعالى: «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً». فتوقّفه على الإذن ينافي إطلاق السلطنة. ثمّ اختلف قول الشيخ على تقدير التوقّف في تعزيره مع المخالفة و عدمه، فأثبته في «المبسوط»، و نفاه في «الخلاف». و الذي يناسب تحريم المبادرة بدون الإذن ثبوت التعزير، لفعل المحرّم كغيره. و يتأكّد الحكم فيه وجوبا و استحبابا في الطرف؛ لأنّه بمثابة الحدّ، و هو من فروض الإمام. و لجواز التخطّي مع كون المقصود معه بقاء النفس، بخلاف القتل. و لأنّ الطرف في معرض السراية. و لئلّا تحصل مجاحدة.
مسالك الأفهام، ج ١٥، ص ٢٢٨
(ب) سلطان و تعزير پدر، در صورت قتل فرزند و الزام وى به پرداخت ديه
٢٩٦٦. إذا قتل ولده عمدا، عاقبه السلطان عقوبة موجعة، و ألزمه الدّية على الكمال لورثته، سوى الأب القاتل على ما شرحناه.
المقنعة، ص ٧٤٩
حاكم و تعزير پدر قاتل فرزند
٢٩٦٧. (الشرط الثالث [من شرائط القصاص] أن لا يكون القاتل أبا، فلو قتل) والد (ولده لم يقتل به) ... (و) لكن (عليه الكفّارة) لعموم الأدلّة، بل كفّارة الجمع (و الدّية) لمن يرثه، (و التعزير) بما يراه الحاكم. و لكن في خبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يقتل بابنه أو عبده؟ قال: «لا يقتل به، و لكن يضرب ضربا شديدا، و ينفى عن مسقط رأسه».
و لعلّه محمول على أنّ ذلك بعض أفراد ما يراه الحاكم.
جواهر الكلام، ج ٤٢، ص ١٦٩
(ج) سلطان و تعزير مسلمان، در صورت قتل ذمّى و اخذ ديه از اموال وى
٢٩٦٨. للسلطان أن يعاقب من قتل ذمّيا عمدا عقوبة تنهكه، و يأخذ الدّية من ماله، فيدفعها إلى أولياء المقتول، على ما شرحناه.
المقنعة، ص ٧٣٩
(د) حاكم و تعزير زن به واسطه سقط جنين
٢٩٦٩. إذا زنت المرأة فحملت، و شربت دواء فأسقطت، أقيم عليها حدّ الزنى، و عزّرها الحاكم على جنايتها بسقوط الحمل، حسب ما يراه في الحال من المصلحة لها و لغيرها من