فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٣٩
«إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى قضاة الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته [الفقيه] قاضيا». و فيه دلالة على جواز تجزّي الاجتهاد، لقوله: «يعلم شيئا»، و هو نكرة.
همان، ج ٤، ص ٤٥٩
٢٤٦٤. القضاء و هو: ولاية شرعيّة يقتضي نفوذ الحكم على المتداعيين، و التسلّط على المصالح العامّة، و هو وظيفة الإمام أو نائبه. و فيه فصول: الفصل الأول: تثبت التولية بإذن أحدهما لا بنصب أهل البلد، نعم لو تراضى اثنان بحكم بعض الرعية و حكم، لزمهما حكمه إذا كان بشرائط القاضي. و ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى حال الغيبة، و لو تعدّد، تخيّر المدّعي مع التساوي، و إلّا تعيّن الترافع إلى الأفضل. أمّا حال حضور الإمام، فيجوز إلى المفضول؛ لأنّ خطأه ينجبر بنظر الإمام، و كذا حكم التقليد في الفتاوى. و يجب على الإمام تولية القضاة. و يجب القبول مع عدم قيام غيره مقامه.
الدّر المنضود، ص ٢٧٥
٢٤٦٥. يجوز لهم [الفقهاء] (الحكم بين الناس)، و إثبات الحقوق بالبيّنة و اليمين و غيرهما، (مع اتّصافهم بصفات المفتي، و هي: الإيمان، و العدالة، و معرفة الأحكام) الشرعيّة الفرعيّة (بالدليل) التفصيليّ، (و القدرة على ردّ الفروع) من الأحكام (إلى الأصول)، و القواعد الكليّة التي هي أدلّة الأحكام. و معرفة الحكم بالدليل يغني عن هذا، لاستلزامه له. و ذكره تأكيد. و المراد بالأحكام: العموم بمعنى التهيّؤ لمعرفتها بالدليل، إن لم نجوّز تجزّي الاجتهاد، أو الأحكام المتعلّقة بما يحتاج إليه من الفتوى و الحكم إن جوّزناه. و مذهب المصنّف جوازه، و هو قويّ. (و يجب) على الناس (الترافع إليهم) في ما يحتاجون إليه من الأحكام فيعصي مؤثر المخالف، و يفسق، و يجب عليهم أيضا ذلك مع الأمن، (و يأثم الرادّ عليهم)؛ لأنّه كالرادّ على نبيّهم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أئمّتهم عليهم السّلام و على اللّه تعالى، و هو على حدّ الكفر باللّه، على ما ورد في الخبر، و قد فهم من تجويز ذلك للفقهاء المستدلين، عدم جوازه لغيره من المقلّدين.
الروضة البهيّة، ج ٢، ص ٤١٧
٢٤٦٦. (... و في الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء) و هي: البلوغ و العقل و الذكورة و الإيمان و العدالة و طهارة المولد إجماعا، و الكتابة و الحريّة و البصر على الأشهر، و النّطق