فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧١٠
و لو افتقر بقاؤها إلى مئونة كالفاكهة، تخيّر الواجد بين الدفع إلى الحاكم، و بين تولّيه بنفسه.
الدروس، ج ٣، ص ٨٧
٢٣٤٨. لو كان [اللقطة] ممّا لا يبقى قوّمه على نفسه، أو دفعه إلى الحاكم.
اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٠٨
٢٣٤٩. لو كانت اللقطة ممّا لا يبقى كالطعام، تخيّر بين أن يقوّمها على نفسه و ينتفع بها و يضمن، أو يدفعها إلى الحاكم و لا ضمان.
الدّر المنضود، ص ١٤٨
٢٣٥٠. (و لو كان ممّا لا يبقى) كالطعام، (قوّمه على نفسه)، أو باعه و حفظ ثمنه ثمّ عرّفه، (أو دفعه إلى الحاكم) إن وجده، و إلّا تعيّن عليه الأوّل، فإن أخلّ به فتلف أو عاب، ضمن، و لو كان ممّا يتلف على تطاول الأوقات لا عاجلا كالثّياب، تعلّق الحكم بها عند خوف التلف.
الروضة البهيّة، ج ٧، ص ١٠٢
٢٣٥١. إذا التقط في غير الحرم ما لا يبقى، إذا كان يسوى درهما فما فوقها، تخيّر بين أن يقوّمه فيأخذه لنفسه، فيكون الثمن في ذمّته، أو يبيعه على غيره، فيأخذ الثمن ... و بين أن يسلّمه إلى الحاكم، و لا ضمان أيضا، لما مرّ غير مرّة، و لعلّه لا خلاف فيه.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٤٦٩
٢٣٥٢. إذا التقط ما يفسد تركه على حاله قبل الحول، فهو على ضربين: أحدهما: ما لا يمكن إبقائه كالطعام و البقول، فالمذكور في كلامهم أنّه يتخيّر بين التملّك بالقيمة، أو بيعه و أخذ ثمنه ثمّ التعريف، و بين الدفع إلى الحاكم ليعمل فيه ما هو الحظّ للمالك ... و يحتمل أن يكون الدفع إلى الحاكم مع إمكانه متعيّنا.
كفاية الأحكام، ص ٢٣٧
٢٣٥٣. (و لو كانت [اللقطة] ممّا لا يبقى) بل يفسد عاجلا (كالطعام، قوّمها) على نفسه (عند الوجدان و ضمنها) للمالك (و انتفع بها، و إن شاء دفعها إلى الحاكم) أوّلا، (و لا ضمان) عليه حينئذ أصلا، بلا خلاف ظاهر مصرّح به في «شرح الإرشاد» للمقدّس الأردبيليّ، ناقلا فيه عن ظاهر «التذكرة» الإجماع عليه. و هو الحجّة الجامعة بين القاعدة الدالّة على الثاني؛ لأنّ الحاكم وليّ الغيّب بالإجماع.
رياض المسائل، ج ١٢، ص ٤١٢