فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٥٤
التأديب.
همان، ص ٧٨١
امام و تعزير زن به واسطه سقط جنين
٢٩٧٠. المرأة إذا زنت فحملت من الزنى، فشربت دواء فأسقطت، أقيم عليها الحدّ للزنى، و عزّرها الإمام على جنايتها بسقوط الحمل، حسب ما يراه.
النهاية، ص ٦٩٧
٢٩٧١. المرأة إذا زنت فحملت من الزنى، فشربت دواء فأسقطت، أقيم عليها الحدّ للزنى، و عزّرها الإمام على جنايتها بسقوط الحمل، حسب ما يراه.
السرائر، ج ٣، ص ٤٤٦
(ه) سلطان و تعزير قاتل عبد
٢٩٧٢. على السلطان أن يعاقب قاتل العبد عقوبة تؤلمه، لينزجر عن مثل ما أتاه، و لا يعود إليه.
المقنعة، ص ٧٤٠
٢٩٧٣. إن قتل الحرّ المسلم عبدا أو أمة، فعليه قيمة كلّ منهما، ما لم تتجاوز قيمة العبد دية الحرّ و قيمة الأمة دية الحرّة، فتردّ إليها، و ينهك عقوبة، و إن كان المقتول من رقيقه، أغرمه السلطان قيمته و تصدّق بها و بالغ في تأديبه، و تلزمه الكفّارة على كلّ حال.
الكافي في الفقه، ص ٣٨٤
سلطان و تعزير مالك قاتل و دريافت قيمت عبد از وى
٢٩٧٤. إن كان المقتول من رقيقه [القاتل]، أغرمه السلطان قيمته و تصدّق بها و بالغ في تأديبه، و تلزمه الكفّارة على كلّ حال.
همان، ص ٣٨٤
امام و تعزير مالك قاتل و دريافت قيمت عبد از وى
٢٩٧٥. إن كان قاتل العبد مولاه، أغرمه الإمام قيمته بعد العقوبة و تصدّق بها.
المراسم العلويّة، ص ٢٣٨
سلطان و تعزير مالك قاتل و دريافت قيمت عبد از وى
٢٩٧٦. إذا قتل السيّد عبده، بالغ السلطان في تأديبه، و أغرمه قيمته، و تصدّق بها.
غنية النزوع، ص ٤٠٧