فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٨٢
ضامن نبودن حاكم در اجراى حدود
٢٦٠٣. إذا وجب الحدّ على شخص، فأقامه الإمام أو الحاكم في شدّة حرّ أو برد، فمات المحدود، فلا دية له بحال.
السرائر، ج ٣، ص ٥٠٤
جبران خطاى حاكم از بيت المال
٢٦٠٤. (... لو بان فسوق الشهود) بفعل يوجب القتل (بعد القتل ففي بيت المال): مال المسلمين، دية المقتول (لأنّه من خطأ الحاكم) و لا ضمان على الحاكم، و لا على عاقلته.
الروضة البهيّة، ج ٩، ص ٢٢٠
٢. تعزير زانى
(الف) امام و تعزير شخص، هنگام اقرار كمتر از چهار مرتبه بر زنا
٢٦٠٥. يثبت حكم الزنى بشيئين: أحدهما: إقرار الفاعل بذلك على نفسه، مع كمال عقله، من غير إكراه و لا إجبار، أربع مرّات دفعة بعد أخرى. فإذا أقرّ أربع مرّات بالوطء في الفرج، حكم له بالزنى، و وجب عليه ما يجب على فاعله. و إن أقرّ أقلّ من ذلك، أو أقرّ أربع مرّات بوطء ما دون الفرج، لم يحكم عليه بالزنى، و كان عليه التعزير حسب ما يراه الإمام.
النهاية، ص ٦٨٩
٢٦٠٦. إن أقرّ [بالزنى] أقلّ من أربع مرات، أو أقرّ أربع مرّات بالوطء فيما دون الفرج. لم يحكم عليه بالزنى، و كان عليه التعزير حسب ما يراه الإمام.
المهذّب، ج ٢، ص ٥٢٤
٢٦٠٧. إن أقرّ [بالزنى] أقلّ من ذلك [أربع مرات]، أو أقرّ أربع مرّات بوطء ما دون الفرج المقدّم ذكره، لم يحكم له بالزنى، و كان عليه التعزير حسب ما يراه الإمام.
السرائر، ج ٣، ص ٤٢٩
(ب) امام و تعزير زانى نابالغ
٢٦٠٨. المرأة إذا مكّنت الصبيّ من وطئها بغير نكاح أقيم عليها الحدّ، و لم يقم على الصبيّ، لكنّه