فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٥٩٧
و قال ابن حمزة: و إن لم يجد له خبرا بموت و لا حياة، أمر الحاكم بعد انقضاء أربع سنين وليّ الغائب بتطليقها. فإن لم يكن له وليّ طلّقها الحاكم، فإذا طلّقها اعتدّت عنه عدّة الوفاة.
فإن رجع قبل انقضاء العدّة، كان أملك بها، و إن رجع بعد انقضائها، لم يكن له عليها سبيل.
و هو المعتمد.
مختلف الشيعة، ج ٧، ص ٣٨١
حاكم و تعيين تكليف زن، هنگام مفقود شدن همسرش
١٩٥١. الغائب إذا عرف خبره أو أنفق وليّه صبرت أبدا، و إلّا رفعت أمرها إلى الحاكم إن شاءت ليبحث عنه أربع سنين، فإن ظهر خبره صبرت و أنفق عليها من بيت المال، و إلّا أمرها بعدّة الوفاة ثمّ تتزوّج بغيره.
إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ٤٨
١٩٥٢. الغائب إن كانت غيبته غير منقطعة يعرف خبره، فالزوجيّة باقية و إن بعدت المسافة و طالت الغيبة، ما لم يثبت وفاته. و إن كانت منقطعة لا يسمع خبره و لا يعلم حاله من حياة و موت، فإن صبرت المرأة فلا بحث، و إن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها أربع سنين من حين الرفع، و بعث في طلبه و معرفة حاله في الآفاق. فإن عرفت حياته وجب عليها الصبر أبدا، و أنفق عليها الحاكم من بيت المال إن لم يكن له مال، و إن لم يعرف خبره و مضت المدّة، فإن كان للغائب وليّ ينفق عليها، وجب عليها الصبر أبدا، و إن لم يكن له وليّ، فرّق الحاكم بينهما.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٧٤
١٩٥٣. المفقود إذا جهل خبره و لم يكن له وليّ، ينفق عليها و طلب أربع سنين، ثمّ يطلّقها الحاكم بعدها و تعتدّ، و المشهور أنّها تعتدّ عدّة الوفاة و تباح للأزواج، فإن جاء في العدّة فهو أملك بها، و إلّا فلا سبيل له عليها، و تزوّجت أو لا، و على الإمام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدة.
اللمعة الدمشقيّة، ص ١٨٢
والى و تعيين تكليف زن، در صورت مفقود شدن همسرش
١٩٥٤. قال ابن بابويه: يأمر السلطان الوليّ بالطلاق، فإن لم يطلّق طلّقها الحاكم، و به قال ابن حمزة و اختاره العلّامة في «المختلف» و فخر المحقّقين، احتجّوا بصحيحة بريد بن معاوية العجليّ،