فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٨٦
٢٦٢٤. حدّ الزنى قد يتجاوز المائة، كما لو زنى في مكان شريف أو وقت شريف، فإنّه يزاد على المائة بما يراه الحاكم.
مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٣٤٥
٢٦٢٥. قوله: (من زنى في شهر رمضان نهارا كان أو ليلا، عوقب زيادة على الحدّ لانتهاكه الحرمة، و كذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف). المرجع في الزيادة إلى نظر الحاكم، و في حكم رمضان غيره من الأزمنة الشريفة، كالأعياد و الجمعة و يوم عرفة، كما أنّ المكان الشريف مطلق.
همان، ج ١٤، ص ٤٠٠
٢٦٢٦. قوله: (و لو زنى في زمان شريف[١] ...) تغليظ الحدّ- إن وقع الموجب في مكان شريف أو زمان كذلك كالمساجد، و المشاهد، و شهر رمضان نهارا أو ليلا، و الجمعة، و الأعياد، و كون ذلك موكولا على رأي الحاكم- هو المشهور بينهم و يؤيّده الاعتبار، فتأمّل.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٨٣
٢٦٢٧. (و لو زنى في مكان شريف كالحرم أو أحد المشاهد المعظّمة أو المساجد، أو في زمان شريف كرمضان و الأعياد، زيد عليه في الجلد) ما يراه الحاكم، لانتهاكه الحرمة.
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٤٨٩
٢٦٢٨. (من زنى في زمان شريف) كرمضان و الجمع و الأعياد و نحو ذلك، (أو مكان شريف) كالمسجد و الحرم و المشاهد المشرّفة، (عوقب زيادة على الحدّ) المقرّر للزنى بأقسامه حتّى القتل، و لكن فيه يعاقب قبله بما يراه الحاكم، بلا خلاف يظهر. و في الخبر: «أتى أمير المؤمنين عليه السّلام بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان، فضربه ثمانين جلدة ثمّ حبسه ليلة ثمّ دعاه من الغد فضربه عشرين سوطا، فقال: يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي؟ فقال: و هذا لجرأتك على شرب الخمر في شهر رمضان». و ربّما يستفاد من التعليل عموم الحكم لغير مورده، كما فهمه الأصحاب، و أيّده الاعتبار.
رياض المسائل، ج ١٣، ص ٤٩٥
[١] - در ارشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٤ آمده است:« و لو زنى في زمان شريف أو مكان شريف، عوقب زيادة بما يراها الحاكم».