فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٠٩
كلام الشيخ في «النهاية»-: هكذا أورده شيخنا في «نهايته»، و الأظهر أنّه لا يجوز له العفو؛ لأنّ هذا الحدّ لا يوجب القتل، و إنّما ذلك في الإقرار الذي يوجب القتل. و الوجه ما قاله الشيخ؛ لأنّ الأدلّة ناهضة بسقوط تحتّم الحدّ في مطلق الزنى و اللواط، و قد سبق البحث في ذلك.
مختلف الشيعة، ج ٩، ص ١٨٥
٢٧٤٥. إن تكرر الحدّ [في السحق] ثلاثا قتلت فى الرابعة. التوبة تسقط الحدّ قبل البيّنة لا بعدها، و يتخيّر الإمام لو تابت بعد الإقرار.
إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٥
اختيار حاكم در عفو يا اجراى حد بر مساحق، هنگام توبه بعد از اقرار
٢٧٤٦. السحق، و يجب به مائة جلدة على البالغة العاقلة، حرّة كانت أو أمة، محصنة أو لا، مسلمة أو كافرة، فاعلة أو مفعولة. و تؤدّب الصبيّة. و لو تخلّل الحدّ ثلاثا، قتلت في الرابعة. و يثبت بالإقرار أربع مرّات من أهله، أو بشهادة أربعة رجال خاصّة. و يسقط بالتوبة قبل قيام البيّنة لا بعدها، و بعد الإقرار يتخيّر الحاكم.
الدّر المنضود، ص ٢٩٨
اختيار امام در عفو يا اجراى حد بر مساحق، هنگام توبه بعد از اقرار
٢٧٤٧. (و لو تابت بعد الإقرار، تخيّر الإمام بين العفو و الاستيفاء) كالزنى و اللواط، و هو أولى منهما بالعفو.
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٥٠٣
٢٧٤٨. (و يسقط الحدّ [في المساحقة] بالتوبة قبل البيّنة، و لا يسقط بعدها) بل في «كشف اللثام»:
و كذا لو ادّعت التوبة قبلها، و لعلّه للشّبهة، (و مع الإقرار و التوبة يكون الإمام مخيّرا) على حسب ما سمعته في الزنى و اللواط؛ إذ هي مثلهما في ذلك أو أولى.
جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٩٠
(و) امام و قتل مساحق، در صورت تكرار عمل
٢٧٤٩. إن قامت البيّنة عليهما [المساحقتان] بتكرّر هذا الفعال منهما، و لم يكن منهما توبة منه، و كانتا فيه على الإصرار، كان للإمام قتلهما، كما أنّ له ذلك في حدّ اللّواط.
المقنعة، ص ٧٨٧