فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٧٥
حاكم، ولىّ دم مقتول، در نبود ولى
٣٠٧٥. من لا وليّ له فالحاكم وليّه، يقتصّ من المتعمّد و قيل: ليس له العفو عن القصاص و لا الدّية.
اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٦٧
امام، ولىّ دم مقتول، در نبود ولى
٣٠٧٦. قال [المحقّق الحلّي] طاب ثراه: إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام، فله القود أو الدّية مع التراضي، و ليس له العفو، و قيل: له العفو. أقول: الأوّل اختيار الأكثر، و به روايتان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ... و هو المعتمد.
المهذّب البارع، ج ٤، ص ٣٥٥
حاكم، ولىّ دم مقتول، در نبود ولى
٣٠٧٧. (من لا وليّ له فالحاكم وليّه، يقتصّ له من المتعمّد) و يأخذ الدّية في الخطأ و الشبيه.
(و قيل) و القائل الشيخ و أتباعه و المحقّق و العلّامة، بل كاد يكون إجماعا: (ليس له العفو عن القصاص، و لا الدّية).
الروضة البهيّة، ج ١٠، ص ٢٨٨
امام، ولىّ دم مقتول، در نبود ولى
٣٠٧٨. قوله: (و هنا مسائل: الأولي: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام، فله المطالبة بالقود أو الدّية مع التراضي، و ليس له العفو). هذا هو المشهور بين الأصحاب، و ذهب إليه الشيخ و أتباعه و المصنّف و أكثر المتأخّرين. و المستند صحيحة أبي ولّاد عن الصادق عليه السّلام في الرجل يقتل و ليس له وليّ إلّا الإمام: «أنّه ليس للإمام أن يعفو، و له أن يقتل أو يأخذ الدّية».
و هو يتناول العمد و الخطأ.
مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٤١
٣٠٧٩. قوله: (من لا وليّ له[١] ...) عدم جواز عفو الإمام عن القصاص و الدّية- حيث يكون هو الوليّ- هو المشهور بين الأصحاب، حتّى كاد يكون إجماعا. و المستند صحيحة أبي ولاد عن الصادق عليه السّلام: في الرجل يقتل و ليس له وليّ إلّا الإمام: «أنّه ليس للإمام أن يعفو، و له أن يقتل أو يأخذ الدّية». و هى تتناول العمد و الخطأ. و ذهب ابن إدريس إلى جواز عفوه
[١] - در شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٠٤٥ آمده است:« الحادية عشرة: من لا وليّ له، فالإمام عليه السّلام وليّ دمه، يقتصّ إن قتل عمدا. و هل له العفو؟ الأصحّ: لا. و كذا لو قتل خطاء، فله استيفاء الدّية، و ليس له العفو».