فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٧٨
مطلقا بناء منه على أنّ المرتدّ كافر لا يرثه المسلم، فيكون وليّه الإمام عليه السّلام، و هو كما ترى.
همان، ج ٤٢، ص ١٦١
امام، ولىّ دم مقتول، در نبود ولى
٣٠٨٨. (من لا وليّ له فالإمام وليّ دمه) بلا خلاف أجده فيه و لا إشكال، ف (يقتصّ) حينئذ (إن قتل عمدا) أو يأخذ الدّية؛ لأنّه الوارث، و وليّ من لا وليّ له، و أولى بالمؤمنين من أنفسهم، و لقول الصادق عليه السّلام في حسن أبي ولاد أو صحيحه: في مسلم قتل و ليس له وليّ مسلم، «على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم فهو وليّه، يدفع إليه القاتل، فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدّية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره، فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدّية، يجعلها في بيت مال المسلمين؛ لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام، فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين» الحديث.
همان، ج ٤٣، ص ٣٥٥
٢. اجراى قصاص
(الف) سلطان و اجراى قصاص
٣٠٨٩. إذا قامت البيّنة على رجل بأنّه قتل رجلا مسلما عمدا، و اختار أولياء المقتول القود بصاحبهم، تولّى السلطان القود منه بالقتل له بالسيف، دون غيره.
المقنعة، ص ٧٣٦
٣٠٩٠. إن قتل العبد الحرّ، كان على مولاه أن يسلّمه برمّته إلى أولياء المقتول. فإن شاءوا استرقّوه، و إن شاءوا قتلوه. و متى اختاروا قتله، كان السلطان هو المتولّي لذلك دونهم، إلّا أن يأذن لهم فيه، فيقتلونه بالسيف من غير تعذيب و لا مثلة، على ما قدّمناه.
همان، ص ٧٤٠
سلطان اسلام يا نايب وى و اجراى قصاص
٣٠٩١. إذا قتل الحرّ المسلم مسلما، فوليّ الدم مخيّر بين قتله و أخذ الدّية ان افتدى بها نفسه، و العفو عنه، و إذا أراد القود تولّى ذلك منه سلطان الإسلام، أو من يأذن له في النيابة عنه.
الكافي في الفقه، ص ٣٨٢