فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٨٢
و منصوب للمصالح فيجب عليه القبول؛ لأنّه حفظ مال من هو وليّه و وكيله.
مفتاح الكرامة، ج ١٣، ص ٣٠٨
(ب) گرفتن لقيط از فاسق و تحويل آن به ثقه توسط حاكم
٢٢١٩. أحكام اللقيط: فإن التقطه غير الثقة نزعه الحاكم إلى الثقة.
الجامع للشرائع، ص ٣٥٦
اختيار حاكم در گرفتن لقطه از فاسق يا تعيين مراقب براى وى
٢٢٢٠. الملتقط: و هو كلّ من له أهليّة الكسب و إن خرج عن التكليف، أو كان عبدا أو كافرا أو فاسقا. نعم، يشترط في لقطة الحرم العدالة. ثمّ للعدل أن يحفظ اللقطة بنفسه، أو يدفع إلى الحاكم، و غيره يتخيّر الحاكم بين انتزاعه منه، و بين نصب رقيب إلى أن تمضي مدّة التعريف.
ثمّ إن اختار الفاسق أو الكافر التملّك دفعه الحاكم إليه، و إلّا فالخيار للملتقط حينئذ، إن شاء أبقاه أمانة في يد الحاكم أو غيره، و ليس للحاكم مطالبة الفاسق بعد الحول بكفيل.
قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢٠٨
گرفتن لقطه از غير صالح و تحويل آن به ثقه، توسط والى مسلمين
٢٢٢١. قال ابن الجنيد: و لو وقف والي المسلمين على لقطة في يد غير موضع لها، كان له إخراجها من يده إلى من يثق به عليها.
مختلف الشيعة، ج ٦، ص ١٠٣
گرفتن لقطه حرم از غير صالح و تحويل آن به ثقه، توسط والى مسلمين
٢٢٢٢. قال ابن الجنيد: و لو وقف والي المسلمين على لقطة في يد غير موضع لها، كان له إخراجها من يده إلى من يثق به عليها. و الوجه عندي أن يقال: لقطة الحرم تنتزع من يده؛ لأنّها أمانة محضة و ليس هو محلّا لها، و أما لقطة غيره فإنّها تقرّ في يده؛ لأنّها اكتساب، و هو أهل له.
همان، ج ٦، ص ١٠٣
حاكم و گرفتن لقيط از فاسق
٢٢٢٣. الأقرب اعتبار العدالة في الملتقط، فلو التقطه الفاسق لم يقرّ في يده و ينتزعه الحاكم؛ لأنّ الفاسق غير مؤتمن شرعا و هو ظالم، فلا يجوز الركون إليه، لقوله تعالى: وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ» و لا يؤمّن أن يبيع الطفل أو يسرقه و يدّعيه مملوكا له بعد مدّة،