فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨١٠
(ز) سلطان و اجراى حدّ قوّاد
٢٧٥٠. الحدّ في القيادة و الجمع بين أهل الفجور، و من قامت عليه البيّنة بالجمع بين النساء و الرجال أو الرجال و الغلمان للفجور، كان على السلطان أن يجلده خمسا و سبعين جلدة، و يحلق رأسه، و يشهره في البلد الذي يفعل ذلك فيه.
همان، ص ٧٩١
(ح) امام و تعزير استمناكننده
٢٧٥١. من استمنى بيده حتّى أنزل، كان عليه التعزير و التأديب، و لم يكن عليه حدّ على الكمال.
و ذلك بحسب ما يراه الإمام أصلح في الحال.
النهاية، ص ٧٠٩
٢٧٥٢. إذا استمنى بيده و أنزل، كان عليه التعزير، و ليس عليه حدّ في ذلك. و التعزير و التأديب فذلك هو بحسب ما يراه الإمام.
المهذّب، ج ٢، ص ٥٣٤
٢٧٥٣. من استمنى بيده عزّر، و تقديره منوط بنظر الإمام.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٩٦٧
٢٧٥٤. من استمنى بيده عزّر، بما يراه الإمام.
المختصر النافع، ص ٢٢٧
٢٧٥٥. من استمنى بيده حتّى أنزل عزّر بما يراه الإمام.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٢٦
٢٧٥٦. من استمنى بيده، عزّر بما يراه الإمام.
الدّر المنضود، ص ٢٩٩
حاكم و تعزير استمناكننده
٢٧٥٧. (... و منها الاستمناء) و هو استدعاء إخراج المني (باليد) أي يد المستمني، (و هو) حرام (يوجب التعزير) بما يراه الحاكم.
الروضة البهيّة، ج ٩، ص ٣٣٠
٢٧٥٨. الاستمناء باليد و غيرها من أعضاء المستمني و غيره- عدا الزوجة و الأمة- محرّم تحريما مؤكّدا. قال اللّه تعالى: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ» إلى قوله: «فَمَنِ