فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٩١
استحباب شروع رجم محصن توسط امام
٢٦٥٢. قوله: (و يبدأ الشهود برجمه [الزاني المحصن] وجوبا، و لو كان مقرّا بدأ الإمام). مستند التفصيل رواية صفوان المرسلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ الناس، فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ثمّ الإمام ثمّ الناس». و في كثير من الأخبار إطلاق بدأة الإمام. و يحتمل حمل ذلك على الاستحباب، لضعف المستند عن إثبات الوجوب. و للأخبار المستفيضة بقصّة ماعز، و أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لم يحضر رجمه فضلا عن بدأته به.
مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٣٨٦
امام و شروع رجم محصن، در صورت ثبوت با اقرار
٢٦٥٣. إذا كان موجب الرجم ثابتا بالشهود، يجب أن يبدءوا بالرجم، و إن كان ثابتا بقولهم، فيجب أن يبدأ به الإمام؛ لأنّه أمر عظيم، و لمّا كان المدار على حكمه، فلا بدّ أن يبدأ هو حتّى يحصل لغيره الجرأة، فهو بمنزلة الشهود.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٦٦
٢٦٥٤. (و يبدأ الشهود برجمه وجوبا) كما صرّح به بعض، بل في «كشف اللّثام» نسبته إلى ظاهر الأكثر، و أنّ في الخلاف و المبسوط الإجماع، لخبر زرارة المنجبر بما عرفت عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة، ثمّ الإمام، ثمّ الناس» و مرفوع عبد اللّه بن المغيرة و صفوان و غير واحد إليه عليه السّلام أيضا، المنجبر بما سمعت، مع أنّه كالصحيح، و مروي في «الفقيه» و غيره: «إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام، ثمّ الناس، فإذا قامت عليه البيّنة، كان أوّل من يرجمه البيّنة، ثمّ الإمام، ثمّ الناس». (و) منه مضافا إلى فعل عليّ عليه السّلام في رجم شراحة الهمدانيّة و غيرها، الثابت زناها بالإقرار يعلم الوجه فيما ذكره المصنّف و غيره، من أنّه (لو كان مقرّا بدأ الإمام) بل قيل: إنّه ظاهر الأكثر، و في «الخلاف» و ظاهر «المبسوط» الإجماع عليه، و حينئذ فيحمل إطلاق بدء الإمام، في جملة من النصوص على ذلك.
جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٥١
(د) امام يا خليفه وى و اجراى حد زنا در ملأ عام
٢٦٥٥. إذا أراد الإمام أو خليفته جلد الزانيين، نادى بحضور جلدهما. فإذا اجتمع الناس جلدهما