فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧١٦
أجرة التعريف، بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليبذل أجرته من بيت المال، أو يستقرض على المالك، أو يأمر الملتقط بالاقتراض ليرجع، أو يبيع بعضها إن رآه أصلح أو لم يمكن إلّا به.
و ما ذكره وجيه؛ لأنّ ذلك لمحض مصلحة الملك، و لأنّه محسن و «ما على المحسنين من سبيل» فهو كالإنفاق.
جامع المقاصد، ج ٦، ص ١٦٢
(د) فروش لقطه توسط حاكم يا اذن از وى براى انجام آن
٢٣٧٦. إذا أراد بيعه [اللقطة] إمّا في الصحراء أو في العمران، فإنّه يدفعه إلى الحاكم ليتولّى ذلك، أو يأذن له فيه؛ لأنّه منصوب للمصالح، و هذا منها. فإن تعذّر الحاكم تولّاه الملتقط.
تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٥٩
فروش لقطه فاسد شدنى توسط حاكم يا اذن از وى براى انجام آن
٢٣٧٧. إذا باع الطعام الذي يخشى فساده، أو الذي يحتاج إلى العلاج تولّاه الحاكم، فإن تعذّر تولّاه بنفسه؛ لأنّه موضع ضرورة. و إذا باع و عرف صاحبه، لم يكن له الاعتراض في البيع؛ لأنّه وقع جائزا. أمّا لو باعه بدون إذن الحاكم و في البلد حاكم، كان البيع باطلا، فإذا جاء صاحبه كان له مطالبة المشتري به. فإن كان تالفا رجع بالقيمة على من شاء؛ لأنّ الملتقط ضمنه بالبيع و التسليم، و المشتري بالتسلّم.
همان، ج ٢، ص ٢٦٠
لزوم اذن از حاكم براى فروش لقطه بعد از جستجو
٢٣٧٨. قوله: (و لو دفع إلى الحاكم[١] ...) وجه دفع الثمن إلى الملتقط له ولاية، فلا ينبغي إخراجه عنها من غير ظهور خيانة، و لأنّه إنّما يتصدّق أو يتملّك بعد التعريف، و بالجملة ما زال ولاية الالتقاط و حكمه عن الملتقط بالبيع، بل انتقل من المبيع إلى الثمن، إلّا أنّه لا بدّ أن يعرّف المبيع كما مرّ، و إنّما دفع إليه للبيع؛ إذا ليس له ولاية البيع، فإنّ الحاكم هو وكيل الغائب عندهم على الظاهر، فقوله: (و لو دفع) إشارة إلى وجوب البيع بإذنه، كما مرّ من كلام «التذكرة» مع التأمّل.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٤٨٣
[١] - در ارشاد الأذهان، ج ١، ص ٤٤٣ آمده است:« و لو دفع إلى الحاكم فباع، دفع الثمن إلى الملتقط إن طلبه».