فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٩٩
و الفقير، و له أن يفرّقه على القريب و البعيد. و إن قلنا: يقدّم الأولى فالأولى كان قويّا، لقوله تعالى: «و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» و ذلك عامّ، انتهى. و المحقّق و المصنّف في غير الكتاب لا يريان التقدير بالنصف أو الربع، و يريان تقديم الأقرب فالأقرب (فإن زادت الدّية عن العاقلة أجمع فالزائد على الإمام) من بيت ماله، أو بيت مال المسلمين.
كشف اللثام، ج ١١، ص ٥١٦
حاكم و توزيع ديه در بين عاقله
٣١٩٦. يقسّطها [الدّية] الحاكم على ما يراه، بحسب أحوال العاقلة.
التحفة السنيّة، ص ٣٦
مجتهد و توزيع ديه در بين عاقله
٣١٩٧. (أمّا كيفيّة التقسيط [الدّية على العاقلة] ...) ... (و) على هذا ف (الوجه وقوفه) أي التقسيط (على رأي الإمام أو من نصبه للحكومة) و لو عموما، فيدخل فيه المجتهد الجامع لشرائط الفتوى، (بحسب ما يراه من أحوال العاقلة) في الغني و الحاجة، فيدفع الدّية عن الفقير، الذي لا قدرة له بالكلّية، و يوجبها على الغنيّ و الفقير المتوسّط بحسب مقدورهما، و ما يقتضيه المصلحة؛ بحيث لا يستلزم إضرارا و لا إجحافا بهما بالكلّية، و إن زادت الدّية عنهما بعد ذلك، فضّها على المرتبة الثانية.
رياض المسائل، ج ١٤، ص ٣٦٥
نايب عام امام و توزيع ديه در بين عاقله
٣١٩٨. (في كيفيّة التقسيط [الدّية على العاقلة] قولان) ... [أحدهما: على الغنيّ عشرة قراريط، و على الفقير خمسة قراريط، اقتصارا على المتّفق، و الآخر]: (يقسّطها الإمام) أو نائبه الخاصّ أو العامّ (على ما يراه بحسب أحوال العاقلة)، بحيث لا يجحف بأحد منهم، معلّلين بأنّه لا دليل على التقدير المزبور ... و لكن لا يخفى عليك أنّ فساد القول بالتقدير لا يقتضي صحّة القول الثاني، ضرورة أنّه لا دليل أيضا على اعتبار توزيع الإمام أو نائبه أو عدول المؤمنين بعد إطلاق الأدلّة، أنّ الضمان على العاقلة المقتضي كونه عليهم دينا شرعيّا، و الأصل عدم التفاوت بينهم ... فالتحقيق- إن لم يكن إجماعا- العمل على مقتضى الإطلاق المذكور على حسب ما سمعت، و إن كان قد يرجع إلى الإمام أو نائبه، في قطع الخصومة و التنازع، مع فرضهما من باب السياسات و رفع الخصومات و المناظرات، لا من