فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٩٩
اختيار امام عادل در عفو يا اجراى حد بر لواطكننده، در صورت توبه بعد از اقرار، بيّنه يا علم
٢٦٩٢. إذا تابا أو أحدهما قبل قيام البيّنة و الإقرار، توبة ظاهرة ظهر معها صلاحهما، سقط عن التائب الحدّ، و إن كانت التوبة بعد الإقرار أو العلم أو البيّنة، فالإمام العادل مخيّر بين العفو و الإقامة، و إن كانت التوبة بعد الإقرار، فلا خيار لغيره في العفو.
الكافي في الفقه، ص ٤٠٩
(و) اختيار امام در انتخاب كيفيت قتل در لواط
٢٦٩٣. إن شهدوا برؤية الإيقاب، كان الحدّ هو القتل على ما قدّمناه. و الإمام مخيّر في القتل بين أن يستعمل فيه السيف فيضرب عنق المحدود، و بين أن يلقي عليه جدارا يتلف نفسه تحته، أو يلقيه من فوق جدار يكون هلاكه بذلك الإلقاء، أو يرميه بالأحجار حتّى يموت، بذلك ثبت الخبر عن أمير المؤمنين عليه السّلام.
المقنعة، ص ٧٨٥
٢٦٩٤. الإمام مخيّر في حدّ اللواط بين القتل بالسيف، و بين أن يرمي عليه حائطا، أو يرميه من موضع عال، أو يرميه بالحجارة.
المراسم العلويّة، ص ٢٥٤
٢٦٩٥. إذا ثبت على اللائط حكم اللواط بالإيقاب، كان حدّه أن يرمى من حائط عال، أو يرمى عليه جدار، أو يدهدهه من جبل، أو يضرب عنقه، أو يرجمه الإمام و الناس، أو يحرق بالنار. و الإمام مخيّر في ذلك، أيّ شيء إذا أراد فعله منه كان ذلك له، بحسب ما يراه صلاحا. فإن أقام عليه حدّا بغير النار، كان له إحراقه بعد ذلك.
المهذّب، ج ٢، ص ٥٣٠
٢٦٩٦. إذا ثبت على اللائط حكم اللواط بالإيقاب، كان حدّه القتل، إلّا أن الإمام بالخيار في كيفيّة قتل اللائط: إمّا أن يرمى من حائط عال، أو يرمى عليه جدار، أو يدهدهه من جبل- و معنى يدهدهه أي يدحرجه- أو يضرب عنقه بالسيف، أو يرجمه الإمام و الناس، أو يحرق بالنار، و الإمام مخيّر في ذلك، أيّ شيء أراد فعله منه كان له ذلك، بحسب ما يراه صلاحا، فإن أقام عليه حدّا بغير النار، كان له إحراقه بعد ذلك.
السرائر، ج ٣، ص ٤٥٨