فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧١٨
الإرث المدّة المذكورة إلى أن ينكشف الحال فيه، فيحكم بما شرع في أمره.
الكافي في الفقه، ص ٣٧٨
(ج) خريد و آزاد كردن مملوك توسط حاكم، در نبود وارث ديگر
٢٣٨١. لو لم يكن وارث سوى المملوك، أجبر [الحاكم] مولاه على أخذ قيمته، و ينعتق ليحوز الإرث.
المهذّب البارع، ج ٤، ص ٣٥٥
٢٣٨٢. المتولّي للشراء و العتق الحاكم، و مع عدمه يكون من باب الحسبة.
همان، ج ٤، ص ٣٦٣
٢٣٨٣. لو لم يخلّف [المورّث] وارثا سوى الرّق، فكّه الحاكم و لو قهرا، بدفع قيمته، و يعتقه ليرث.
و لا فكّ لو قصرت التركة أو نصيبه عن قيمته. و يفكّ كلّ وارث حتّى الزوج و الزوجة.
الدّر المنضود، ص ٢٧٢
خريد و آزاد كردن مملوك توسط امام يا حاكم، در نبود وارث ديگر
٢٣٨٤. المانع من الإرث هو ما ينفي سبب الإرث و شرطه، فالرّق مانع من الطرفين، فالعبد لا يرث و لا يورّث، لعدم الماليّة على القول: بأنّه لا يملك، و لو قلنا: يملك، فكذلك للحجر. نعم لو عدم الوارث غيره اشتري من التركة و أعتق ليرث ما بقي. و المتولّي لذلك الإمام أو حاكمه على الظاهر، فإن تعذّر ففي جواز تولّيه ذلك لآحاد العدول احتمال قويّ؛ لأنّه معروف و إحسان و برّ.
الأقطاب الفقهيّة، ص ١٥٣
خريد و آزاد كردن مملوك توسط حاكم شرعى، در نبود وارث ديگر
٢٣٨٥. (... و إذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك، أشتري من التركة) و لو قهرا على مولاه.
و المتولّي له الحاكم الشرعيّ.
الروضة البهيّة، ج ٨، ص ٤٠
٢٣٨٦. قوله: (و إذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك، اشتري المملوك من التركة و أعتق و أعطي بقيّة المال، و يقهر المالك على بيعه). هذا مذهب الأصحاب، و رواياتهم به مستفيضة عن عليّ و أهل بيته عليهم السّلام، و رواه العامّة عن عليّ عليه السّلام أيضا و عن ابن مسعود، و إن لم يعملوا به ...
و يتولّى الشراء و العتق الحاكم، فإن تعذّر وجب على غيره كفاية.
مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٤٧