فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦١٣
و يشقّ معه الصبر، إلى أن يختار أحد الأمرين، و لا يجبره على أحدهما عينا بل يخيّره بينهما، كما مر. لا من حيث الطلاق الإجباريّ لا يصحّ؛ لأنّ الإجبار يتحقّق على التقديرين، فإنّه أحد الأمرين المحمول عليهما بجبر، فهو محمول عليه في الجملة، بل؛ لأنّ الشارع لم يجبره إلّا كذلك، و لو أمر بإجباره على الطلاق بخصوصه لجاز، كما جاء في الأخبار و الفتوى في مواضع عديدة، و لم يناف صحّة الفعل. و ظاهر الأصحاب رحمهم اللّه الاتّفاق على هذا الحكم، و يدلّ عليه بعد الاتفاق ... صحيحة بريد العجليّ المروية في «الفقيه» و خبر يزيد الكناسيّ كما في «الكافي» و «التهذيب» حيث قال فيهما: «قلت له: فإن ظاهر منها ثمّ تركها لا يمسّها إلّا أنّه يراها متجرّدة من غير أن يمسّها، هل عليه شيء في ذلك؟ قال: هي امرأته و ليس يحرم عليه مجامعتها، و لكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع و هي امرأته، قلت: فإن رفعته إلى السلطان و قالت: هذا زوجي و قد ظاهر منّي و قد أمسك منّي مخافة ما يجب عليه ما يجب على المظاهر؟ فقال: ليس عليه أن يجبر على العتق و الصيام و الإطعام إذا لم يكن له ما يعتق و لم يقو على الصيام و لم يجد ما يتصدّق به. فإن كان يقدر على أن يعتق، فإنّ على الإمام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يماسّها».
عيون الحقائق الناظرة، ج ١، ص ٣٧
حاكم و الزام «مظاهر» به رجوع يا طلاق، و در صورت امتناع، تعيين مهلت سهماهه و سپس حبس و سختگيرى در آب و غذا تا زمان انتخاب
١٩٩٦. إن لم يرد الوقاع و صبرت المظاهرة عليه فلم ترافعه إلى الحاكم، فلا اعتراض لأحد في ذلك؛ لأنّ الحقّ لها، فجاز إسقاطها له جزما، مضافا إلى الأصل. و كذا لو لم تكن ذات حقّ كالموطوءة بالملك و المتمتّع بها و إن طالبتاه جدّا. و أمّا إذا كانت ذات حقّ فلم تصبر فرافعته إلى الحاكم، خيّره بين العود و التكفير و بين الطلاق، فإن أبى عنهما كان (مدّة التربّص) التي ينظر فيها لينظر في أمره (ثلاثة أشهر من حين المرافعة)، و عند انقضائها مع عدم اختياره أحد الأمرين، يحبس و (يضيّق عليه) في المطعم و المشرب، بأن يمنع عمّا زاد على سدّ الرّمق (حتى يفيء أو يطلّق) أو يختار أحد الأمرين، و لا يجبر على أحدهما، بل يخيّر بينهما. و لا خلاف في شيء من ذلك، بل ظاهر جماعة الإجماع عليه، و هو الحجّة فيه.
رياض المسائل، ج ١١، ص ٢١٣
١٩٩٧. (إن صبرت المظاهرة) على ترك الزوج وطأها (فلا اعتراض) بلا خلاف أجده فيه، بل