فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٣٢
«مبسوطه» رجع عما قاله في «نهايته» و مسائل «خلافه» فقال: إذا ادّعى على رجل إنّه سرق منه نصابا من حرز مثله و ذكر النصاب، فإن اعترف بذلك مرّتين ثبت إقراره و قطع، و متى رجع عن اعترافه سقط برجوعه عندهم، إلّا ابن أبي ليلي فإنّه قال: لا يسقط برجوعه، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و حمله على الزنى قياس لا نقول به. و ما ذكره في «مبسوطه» هو الصحيح الذي لا يجوز العدول عنه، و إنّما يورد شيخنا في «نهايته» أخبار آحاد إيرادا لا اعتقادا. و المعتمد الأوّل. لنا: أنّ التوبة تسقط تحتّم أعظم الذنبين، فتسقط تحتّم أضعفهما. و ما رواه أبو عبد اللّه البرقيّ، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين عليهم السّلام قال: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فأقرّ بالسرقة، فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام: أ تقرأ شيئا من كتاب اللّه؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أ تعطّل حدّا من حدود اللّه تعالى؟! قال: و ما يدريك ما هذا، إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو، و إذا أقرّ الرجل على نفسه فذلك إلى الإمام، إن شاء عفا و إن شاء قطع».
مختلف الشيعة، ج ٩، ص ٢١٢
(و) حاكم شرع و اجراى حد بر سارق
٢٨٦٤. حد او [سارق] آن است كه حاكم شرع بعد از ثبوت در مرتبه أوّل، چهار انگشت دست راست او را ببرد و كف و انگشت شصت او بگذارد و در مرتبه دوم، پاى چپ او را تا عقب ببرد و عقب را بگذارد و در مرتبه سيم، او را حبس مخلّد كند و در مرتبه چهارم، اگر دزدى كند، مثل آن كه در حبس اگر چيزى بدزدد، حاكم او را مىكشد و غير حاكم را جائز نيست.
جامع عباسى، ص ٤١٨
(ز) امام و حبس سارق در مرتبه سوم
٢٨٦٥. إن سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى، و كانت سرقته من حرز ما قيمته ربع دينار، خلّد في الحبس إلى أن يموت، أو يرى الإمام صلاحا منه و توبة و إقلاعا، و يعلم أنّ في إطلاقه صلاحا، فلا بأس أن يخلّي سبيله إذا كان الأمر على ما وصفناه.
المقنعة، ص ٨٠٢
٢٨٦٦. إن سرق ثالثة خلّد الحبس إلى أن يموت، أو يرى الإمام منه توبة و صلاحا فيخلّيه.
المراسم العلويّة، ص ٢٦١