فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٤٦
من لفظ «الحاكم» هو المتسلّط على الإطلاق، فهو نظير قول السلطان لأهل بلدة:
جعلت فلانا حاكما عليكم؛ حيث يفهم منه تسلّطه على الرعيّة في جميع ما له دخل في أوامر السلطان جزئيّا أو كلّيا. و يؤيّده: العدول عن لفظ «الحكم» إلى «الحاكم»، مع أنّ الأنسب بالسياق- حيث قال: «فارضوا به حكما»- أن يقول: «فإنّي قد جعلته عليكم حكما». و كذا، المتبادر من لفظ «القاضي» عرفا: من يرجع إليه و ينفذ حكمه و إلزامه في جميع الحوادث الشرعيّة، كما هو معلوم من حال القضاة، سيّما الموجودين في أعصار الأئمّة عليهم السّلام من قضاة الجور.
همان، ص ٤٨
حكم و قضاوت بين مردم توسط فقيه حتى، در صورت تجزّى
٢٤٩٠. ينفذ في حال غيبة الإمام عليه السّلام أو قصور يده، قضاء الفقيه الجامع للشرائط المذكورة، لما عرفت من المعتبرين المذكورين، و التوقيع الرفيع و غيرها، مضافا إلى العمومات الدالّة على وجوب الحكم بما أنزل اللّه من الآيات، و على رجحان القضاء بالحقّ مع العلم، و يثبت وجوبه و نفوذه بعدم القول بالفصل، خرج من هذه العمومات من لم يستجمع الشرائط المذكورة، و بقي الباقي. و ممّا ذكرنا يعلم أنّ الأقوى جواز القضاء للمتجزّئ- أعني: من له ملكة استنباط بعض المسائل دون بعض- إذا كانت المقدّمات التي أعملها لاستنباط المسألة كلّها علميّة أو ظنّية، أقام الدليل القطعيّ على اعتبارها، كما قد يتّفق للمستنبط.
همان، ص ٢٣١
فقيهان و حكم و قضاوت بين مردم
٢٤٩١. القضاء لغة يستعمل في معان كثيرة، منها: الحكم، و في عرف الفقهاء استعمل تارة: في الحكم بين الناس على الوجه المخصوص، و أخرى: في الولاية الشرعيّة على الحكم المذكور، و لذا عرف في كلام بعض- كالروضة- بالأوّل، و في كلام آخرين بالثاني. و هو بالمعنى الأوّل واجب كفائيّ بالأدلّة الأربعة، و أجره عظيم، و خطره جسيم، و هو وظيفة النبيّ و الوصيّ عليهما السّلام، لقوله عليه السّلام لشريح: «جلست مجلسا لا يجلس فيه إلّا نبيّ، أو وصيّ نبيّ، أو شقيّ». و قوله عليه السّلام: «إيّاكم و الحكومة، فإنّها للإمام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين».
و للأخبار المعلّلة لوجوب الرّضى بحكم الفقيه و التحاكم، و الرجوع إليه بكونه منصوبا من قبل الإمام و حجّة من قبله عليه السّلام على جميع البرّية ... ففي مشهورة أبي خديجة: «فاجعلوه