فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٤٦
حاكم و دريافت مورد اقرار از مقرّ يا ابقاى آن در نزد وى، در صورت انكار مقرّ له
٢١٠٦. الثاني: أن لا يكذب [المقرّ له] المقرّ به. فلو كذب لم يسلّم إليه، و يحفظه الحاكم أو يبقيه في يد المقرّ أمانة.
إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٤٠٧
٢١٠٧. لو قال: له هذا الثوب أو العبد، فإن عيّن قبل، و لو أنكر المقرّ له، حلف و انتزع الحاكم ما أقرّ به، أو جعله أمانة.
همان، ج ١، ص ٤١١
قاضى و دريافت مورد اقرار از مقرّ يا ابقاى آن در نزد وى، در صورت انكار مقرّ له
٢١٠٨. قوله: (ثمّ إمّا أن يترك في يد المقرّ أو القاضي[١]). ظاهر هذه العبارة تخيير القاضي بين الأمرين، و هو الذي صرّح به في «التذكرة»، و الذي فهمه الشارح الفاضل أنّ ذلك ترديد بين القولين، و وجه الأوّل: إنّ الأصل في يد المسلم أن لا تكون يد عدوان، و ربّما كانت يد استحقاق، فلا يجوز الانتزاع من يده؛ لأنّ ذلك فرع كونها بغير استحقاق، و هو خلاف الأصل، و فيه نظر ... و وجه الثاني: أنّ القاضي هو وليّ الغائب و المتولّي لحفظ المال الضائع و المجهول المالك، و هذا في حكم الضائع و المجهول المالك، فينتزعه و يسلّمه إلى أمينه. و الظاهر أنّ مختار «التذكرة» لا يخرج عن الثاني؛ لأنّ تخييره بين الأمرين يقتضي جواز الانتزاع، و هو خلاف الأوّل، و كيف كان فالثاني أصحّ. و لا ريب أنّه لو رأى إبقاءه في يد المقرّ صلاحا أبقاه في يده.
جامع المقاصد، ج ٩، ص ٢٣١
حاكم و دريافت مورد اقرار از مقرّ و حفظ آن يا تحويل به امين يا ابقاى آن در نزد وى، در صورت انكار مقرّ له
٢١٠٩. الثاني من شرطي المقرّ له: أن لا يكذّب المقرّ، فلو كذّبه لم يسلّم إليه؛ لأنّ إقراره أيضا على نفسه مقبول، فالمقرّ به منتف عنه أيضا. و حينئذ يحفظه الحاكم حتّى يعلم مالكه، و مع اليأس يحتمل صرفه في المصالح، و التصدّق مع الضمان، كما مرّ في غير، و للحاكم أن يبقيه في يد المقرّ أمانة حتّى يظهر مالكه، أو يفعل به ما يراه ممّا تقدّم. وجه ذلك أنّه بمنزلة
[١] - در قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٤١٧ آمده است:« ب: عدم التكذيب، فلو قال: هذه الدار لزيد، فكذّبه لم يسلّم إليه.
ثمّ إمّا أن يترك في يد المقرّ أو القاضى».