فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧١١
اختيار يابنده در تحويل مأكولات فاسد شدنى به حاكم
٢٣٥٤. (و) أمّا (لو كانت ممّا لا يبقى كالطعام) و الرّطب الذي لا يتمر، و البقول و نحوها (قوّمه على نفسه و انتفع به)، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه ... هذا كلّه مع اختياره البقاء عنده، (و إن شاء دفعه إلى الحاكم) كما صرّح به الشيخ و المصنّف و من تأخّر عنه، بل ربّما ظهر من «التذكرة» عدم المخالف فيه إلّا أحمد، (و) لا ينافي ذلك توجّه الخطاب إليه في الخبرين، ضرورة ثبوت ولاية الحاكم على مثل ذلك. بل صرّح أكثر من عرفت بأنّه (لا ضمان) معه.
جواهر الكلام، ج ٣٨، ص ٣٠١
(د) برائت ذمّه يابنده، در صورت تحويل لقطه به حاكم
٢٣٥٥. قوله: (و لو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها، ردّ الثمن على المالك، فإن لم يعرف بعد الحول ردّها على الملتقط؛ لأنّ له التملّك و الصدقة). لا ريب أنّ دافع اللقطة إلى الحاكم يبرأ بذلك؛ لأنّه وليّ الغائب، فإذا رأى المصلحة في بيعها فباعها و وجد المالك، ردّ الثمن عليه و البيع صحيح؛ لأنّ تصرّف الحاكم مع المصلحة ماض، و إن لم يعرف بعد التعريف حولا وجب ردّها على الملتقط؛ لأنّه استحقّها بالالتقاط. و يكفي تعريف الحاكم عن تعريفه؛ لأنّه لا يجب أن يعرّف بنفسه. و الظاهر أنّه لا فرق بين أن يلتقطه بنيّة الحفظ أبدا أو لا.
جامع المقاصد، ج ٦، ص ١٨٠
برائت ذمّه يابنده، در صورت تحويل لقطه به ديگرى با حكم حاكم
٢٣٥٦. قوله: (و لو تلفت لم يضمن الملتقط إن كان دفع بحكم الحاكم[١]) إذا لا يقصر منه حينئذ؛ لأنّ الدفع واجب عليه، و حكم الحاكم يصيّره بمنزلة المكره.
همان، ج ٦، ص ١٨٦
[١] - در قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢١٣ آمده است:« الرابع: الردّ: و يجب مع قيام البيّنة، و لا يكفي الواحد و لا الوصف إن ظنّ صدقه للإطناب فيه، نعم يجوز، فإن امتنع لم يجبر عليه، فلو دفع إلى الواصف و ظهرت البيّنة لغيره انتزعها الغير، فإن تلفت رجع على من شاء. و يستقر الضمان على الواصف، إلّا أن يعترف الدافع له بالملك، فلا يرجع عليه لو رجع عليه المالك. و لو أقام كلّ منهما بيّنة بعد الدفع إلى الأوّل و لا ترجيح، أقرع، فإن خرج الثاني انتزعت من الأوّل. و لو تلفت لم يضمن الملتقط إن كان دفع بحكم الحاكم».