فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٠١
طلّقها الحاكم. و ذهب الشيخان و جماعة من الأصحاب [إلى أنّ الحاكم] يأمرها بالاعتداد من غير طلاق استنادا إلى رواية سماعة، و الوجه العمل بمدلول الخبر الصحيح.
كفاية الأحكام، ص ٢٠٦
١٩٦٢. (إذا غاب الرجل عن امرأته) ... (و لو جهل خبره و لم يكن من ينفق عليها، فإن صبرت) على ذلك (فلا كلام، و إلّا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجّلها أربع سنين، و يبحث عنها الحاكم هذه المدّة) في الجهة التي مضى إليها إن تعيّنت، و إلّا ففي الجهات الأربع.
(فإن عرف حياته صبرت أبدا) إلى أن يفارقها بموت أو غيره، أنفق عليها أو لا، (و على الإمام أن ينفق عليها) مدّة التربّص و بعدها (من بيت المال) إن كانت فقيرة و لم ينفق عليها أحد؛ لأنّه من أعظم المصالح المنصوبة لبيت المال. (و إن لم يعرف حياته) طلّقها الحاكم و (أمرها بالاعتداد عدّة الوفاة بعد الأربع) سنين، (ثمّ) إذا انقضت العدّة حلّت (للأزواج) بالنصّ و الإجماع. (و لو صبرت بعد الأربع غير معتدّة لانتظار خبره، جاز لها بعد ذلك الاعتداد متى شاءت) بأمر الحاكم، بمعنى أنّ رضاها بالتربّص لا يدفع اختيارها الفراق، للأصل و العموم.
كشف اللثام، ج ٨، ص ١٢٤
١٩٦٣. المفقود خبر زوجها في سفر أو حضر أو ملحمة أو غير ذلك، إن صبرت فلم ترفع أمرها إلى الحاكم، فلا بحث و كانت في حكم الغائب عنها زوجها المعلوم خبره، تنفق من ماله إن كان. و الغير الصابرة إن كان لزوجها مال أو كان لها من ينفق عليها و لو تبرّعا تؤمر بالصبر، و إلّا تؤجّل أربع سنين يفحص فيها عنه في الجهة التي فقد فيها إن كانت معيّنة، و إلّا ففي الجهات المحتملة، فيرسل الحاكم رسولا للفحص أو لإعلام حاكمها ليفحص، و ينفق عليها تلك المدّة من بيت المال إن كان. فإن وقع الفحص قبل المرافعة حسب من الأربع سنين و أكمل الباقي إلّا لمن احتاط عن مخالفة المشهور؛ حيث لم يعتنوا بالفحص السابق، و ضربوا الأجل من حين المرافعة. ثمّ إن لم يعرف خبره و لم يجد الحاكم من ينفق عليها، يطلّقها الوليّ إن كان، ثمّ الوالي إن لم يكن، و تعتدّ عن الطلاق عدّة الوفاة على الاحتياط.
التحفة السنيّة، ص ٢٩١
١٩٦٤. اختلف الأصحاب لاختلاف هذه الأخبار، في أنّه بعد الطلب أربع سنين و لم يعرف له خبر، فهل يكفي أمر الحاكم لها بالاعتداد عدّة الوفاة أم لا بدّ من الطلاق أوّلا من الوليّ أو