فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٤٣
٣٩. كتاب اقرار
١. الزام مقرّ
(الف) لزوم مراجعه به حاكم براى گرفتن حق از مقرّ، در صورت امتناع وى
٢٠٩٦. لو كان الحقّ دينا، و كان الغريم مقرّا باذلا له، لم يستقلّ المدّعي بانتزاعه من دون الحاكم؛ لأنّ الغريم مخيّر في جهات القضاء، فلا يتعيّن الحقّ في شيء دون تعيينه، أو تعيين الحاكم مع امتناعه.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٨٩٥
(ب) حاكم و الزام مقرّ به تحويل مال به مقرّ له
٢٠٩٧. إن كان الإقرار بعد تقدّم دعوى بقائم العين كالدار أو الفرس، أو بمعيّن في الذمّة كالدّين و ثمن المبيع و الأجر و الأرش و أمثال ذلك، فعلى الحاكم إلزامه بالخروج إلى المقرّ له ممّا تعلّق بذمّته، و تسليم ما في يده من الأعيان القائمة. و إذا اشتبه الأمر على الحاكم في صفة المقرّ فقبل إقراره، ثمّ انكشف له كونه ممّن لا يعتدّ بإقراره لأجل ما ذكرنا، لسقط حكمه و رجع بما حكم به على المحكوم له به.
الكافي في الفقه، ص ٤٣٣