فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨١٢
(ط) امام و تعزير وطى كننده حيوانات
٢٧٦٣. من نكح بهيمة، كان عليه التعزير بما دون الحدّ، حسب ما يراه الإمام في الحال.
النهاية، ص ٧٠٨
حاكم و تعزير وطى كننده حيوانات
٢٧٦٤. من وطأ بهيمة، كان عليه التعزير، حسب ما يراه الحاكم من الصلاح في الحال، و يغرم ثمن البهيمة لصاحبها، إن لم تكن له.
السرائر، ج ٣، ص ٤٦٨
امام و تعزير وطى كننده حيوانات
٢٧٦٥. إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللّحم، كالشاة و البقرة، تعلّق بوطئها أحكام تعزير الواطئ، إغرامه ثمنها إن لم تكن له، و تحريم الموطوءة، و وجوب ذبحها و إحراقها. أمّا التعزير فتقديره إلى الإمام.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٩٦٥
٢٧٦٦. إذا وطئ بهيمة و كان بالغا رشيدا، عزّر بما يراه الإمام. و روي أنّه يقتل، و في رواية يحدّ، و في أخرى يضرب خمسة و عشرين سوطا.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٢٥
٢٧٦٧. إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة، عزّر و أغرم ثمنها و حرّم أكلها- إن كانت مأكولة- و نسلها، و وجب ذبحها و إحراقها. و إن كانت غير مأكولة، لم تذبح بل تخرج من بلد الواقعة و تباع.
و في الصدقة به أو إعادته على الغارم و جهان. و التعزير موكول إلى الإمام.
اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٤٥
حاكم و تعزير وطى كننده حيوانات
٢٧٦٨. إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة و البقرة، حرّم لحمها و لحم نسلها ... تقدير التعزير هنا منوط بنظر الحاكم، و في رواية خمسة و عشرون، و في أخرى القتل.
المهذّب البارع، ج ٥، ص ١٢٨
٢٧٦٩. في وطء البهائم: و يجب على الواطئ بالغا عاقلا التعزير بما يراه الحاكم، و قيل: بخمسة و عشرين سوطا، و قيل: يقتل، و قيل: مائة جلدة. و يؤدّب الصبيّ.
الدّر المنضود، ص ٢٩٩