فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٣٣
مع رضاهنّ بلا خلاف، فإن تراضين بمن يبدأ بلعانها و إلّا أقرع أو بدأ الحاكم بمن شاء.
جواهر الكلام، ج ٣٤، ص ١٢
لزوم وقوع لعان در نزد حاكم يا منصوب وى
٢٠٦٢. (و لا يصحّ [اللّعان] إلّا عند الحاكم أو منصوبه لذلك) كما صرّح به جماعة ... و على كلّ حال فلا إشكال في صحّته، في زمن الغيبة عند الفقيه الجامع؛ لأنّه منصوب منهم على ما يشمل ذلك، كما هو مفروغ منه، بل هو كذلك من حين صدور عبارة النصب التي هي قول الصادق عليه السّلام: «فإنّي قد جعلته حاكما» فيندرج فيه ذلك الزمان الملحق بزمان الغيبة باعتبار قصور اليد.
همان، ج ٣٤، ص ٥٣- ٥٥
(ب) حاكم و جدايى بين زن و شوهر، بعد از انجام ملاعنه
٢٠٦٣. صفة اللّعان: أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، و يوقف الرجل بين يديه، و المرأة عن يمينه ...
[و بعد وقوع اللّعان] فرّق الحاكم بينهما، و لم تحلّ له أبدا، و قضت منه العدّة منذ تمام لعانها له.
المقنعة، ص ٥٤٠
٢٠٦٤. اللّعان: أن يقذف الرجل حرّا كان أو عبدا، زوجته بنكاح الغبطة حرّة كانت أو أمة، بمعاينة الزنى، أو ينكر حملها أو يجحد ولدها، فتنكر ما قذفها به، ففرض الحاكم بينهما أن يجلس مستدبر القبلة ... فإذا قالتها فرّق بينهما، فلا تحلّ له أبدا.
الكافي في الفقه، ص ٣٠٩
٢٠٦٥. إذا شهدت الرابعة وعظها كما وعظ الرجل، فإن اعترفت رجمها، و إن أصرّت على الإنكار، قال لها: قولي: إنّ غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين. فإذا قالت ذلك، فرّق الحاكم بينهما، و لم تحلّ له أبدا، على ما قدّمناه.
جامع الخلاف و الوفاق، ص ٤٩٦