فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٥٩١
١٩٢٨. لو طلّقها و لا مسكن له، وجب عليه أن يستأجر لها مسكنا، و لو كان غائبا استأجر الحاكم لها من ماله. فإن لم يجد له، أقرض عليه، و يجوز له أن يقرض إليها لتقرض عليه ما تستأجر به مسكنا. و لو استأجرت و اقترضت من غير إذن الحاكم، لم يكن لها الرجوع مع وجود الحاكم، و ترجع مع فقده. و لو وجد الحاكم من يتطوّع ببذل المسكن له، لم يكن الاقتراض.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٧٦
١٩٢٩. (التاسع: لو طلّقها غائبا أو غاب بعد الطلاق و لم يكن له مسكن مملوك و لا مستأجر) كان حقّها من السّكنى كسائر الحقوق الثابتة على الغائب. فإن لم يتطوّع أحد بالمسكن لها و كان له مال، اكترى الحاكم من ماله مسكنا لها، و إلّا (استدان الحاكم عليه قدر أجرة المسكن، و له أن يأذن لها في الاستدانة عليه).
كشف اللثام، ج ٨، ص ١٧٣
(ب) اجراى حد و استيفاى حق از زوجه مطلّقه در منزل وى توسط حاكم
١٩٣٠. إذا وجب على المطلّقة حقّ و كان يمكن استيفاؤه من غير خروجها من منزلها، لم يجز إخراجها لذلك؛ لأنّه يمكن استيفاؤه مع مقامها في منزلها. فإن كان عليها حقّ تجحده و كانت بارزة تدخل و تخرج، فإنّها تخرج و يقام عليها إن وجب عليها، و يستوفى ما عليها من حقّ. و إن كانت غير بارزة لا تدخل و لا تخرج، فإنّ الحاكم يقيم عليها الحدّ في منزلها، و يبعث من ينظر بينها و بين خصمها في بيتها.
المهذّب، ج ٢، ص ٣٢٧
حاكم و منع خروج زوجه از منزل در زمان عدّه، حتى در صورت موافقت زوج
١٩٣١. المطلّقة الرجعيّة تستحقّ السّكنى كما تستحقّ النفقة زمن العدّة، لقوله تعالى: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ» و قال تعالي: «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» ... و كما يحرم عليه إخراجها من المسكن يحرم عليها هي الخروج أيضا و إن اتّفقا عليه، لدلالة الآية على تحريمه من كلّ منهما. فلو اتّفقا على الخروج منعهما الحاكم منه؛ لأنّ فيه حقّا للّه تعالى، كما أنّ في العدّة حقّا له تعالى، بخلاف السّكنى المستحقّة بالنكاح، فإنّ حقّها مختصّ بالزوجين.
مسالك الأفهام، ج ٩، ص ٣١٤
١٩٣٢. (و لو اتّفقا على الانتقال من مسكن أمثالها إلى غيره مثله أو أزيد أو أدون، لم يجز و منعها