فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٣٠
الرجل أربع مرّات أنّه لمن الصادقين فيما رماها به.
اللمعة الدمشقيّة، ص ١٩١
لزوم وقوع لعان در نزد حاكم يا خليفه وى
٢٠٥١. [اللّعان] لا يصحّ إلّا عند الحاكم أو خليفته. و قال ابن حمزة: أو من رضي به الزوجان، و هو قول الشيخ في موضع من «المبسوط» و الأوّل هو المشهور.
المهذّب البارع، ج ٤، ص ٢٩
جواز انجام لعان در نزد عالم مجتهد
٢٠٥٢. يجب كونه [اللّعان] عند الحاكم أو منصوبه، و لو تراضيا بغيره، جاز إذا كان عالما مجتهدا.
الدّر المنضود، ص ٢٢٥
لزوم وقوع لعان در نزد حاكم
٢٠٥٣. كلّ فسخ يستبدّ به الزوجان، إلّا اللّعان فيتوقّف على الحاكم، و كذا الإيلاء و الظّهار لضرب المدّة، و لا فسخ بهما بل يؤولان إلى الفرقة بإيجاب الطلاق، أو الرّجعة بعد المدّة.
الأقطاب الفقهيّة، ص ١٤٦
لزوم وقوع لعان در نزد حاكم يا منصوب وى
٢٠٥٤. يشترط أن يكون ذلك [اللّعان] عند الحاكم أو منصوبه.
رسائل الكركيّ، ج ١، ص ٢٠٤
لزوم وقوع لعان در نزد فقيه
٢٠٥٥. (... القول في كيفيّة اللّعان و أحكامه، يجب كونه عند الحاكم)، و هو هنا الإمام عليه السّلام (أو من نصبه) للحكم، أو اللّعان بخصوصه. (و يجوز التحكيم فيه) من الزوجين (للعالم المجتهد) و إن كان الإمام و من نصبه موجودين، كما يجوز التحكيم في غيره من الأحكام. و ربّما أطلق بعض الأصحاب على المحكّم هنا كونه عاميّا، نظرا إلى أنّه غير منصوب بخصوصه، فعاميّته إضافيّة، لا أنّ المسألة خلافيّة، بل الإجماع على اشتراط اجتهاد الحاكم مطلقا. نعم منع بعض الأصحاب من التحكيم هنا؛ لأنّ أحكام اللّعان لا تختصّ بالمتلاعنين، فإنّ نفي الولد يتعلّق بحقّه، و من ثمّ لو تصادقا على نفيه لم ينتف بدون اللّعان، خصوصا عند من يشترط تراضيهما بحكمه بعده. و الأشهر الأوّل. هذا كلّه في حال حضور الإمام عليه السّلام، لما تقدّم في باب القضاء: من أنّ قاضي التحكيم لا يتحقّق إلّا مع حضوره، أمّا مع غيبته فيتولّى