فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٦٣
امام و تعزير مرد وطى كننده همسر يا كنيز ميّت خويش
٣٠١٣. (و وطء الميّتة من بنات آدم كوطء الحيّة في تعلّق الإثم و الحدّ) رجما أو قتلا، (و اعتبار الإحصان و عدمه) ... بل (هنا الجناية أفحش، فتغلّظ العقوبة زيادة عن الحدّ بما يراه الإمام) بلا خلاف أجده فيه، بل في «كشف اللثام» الاتّفاق عليه ... (و لو كان زوجته) أو أمته (اقتصر في التأديب على التعزير) كما عن الأكثر القطع به، بل لم أجد خلافا فيه، كما اعترف به في «الرياض» (و سقط الحدّ بالشّبهة) شرعا، و بقاء علقة الزوجيّة و إن عزّر لانتهاك الحرمة، أو لكونه محرّما إجماعا و إن لم يكن زنى لغة و عرفا، و لا بحكمه شرعا، و ربّما حمل عليه إطلاق الخبر عن رجل زنى بميّتة، قال: «لا حدّ عليه» و إن كان بعيدا، و يحتمل فيه الإنكار، أو ما دون الإيلاج كالتفخيذ و نحوه.
جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٦٤٥
١٥. مجازات متفرقه
(الف) سلطان اسلام و تعزير مرتكب عمل حرام و ترك كننده واجب، در صورت معيّن نبودن حد
٣٠١٤. التعزير: تأديب تعبّدا للّه سبحانه به، لردع المعزّر و غيره من المكلّفين، و هو مستحقّ للإخلال بكلّ واجب و إيثار كلّ قبيح لم يرد الشرع بتوظيف الحدّ عليه. و حكمه يلزم بإقرار مرّتين أو شهادة عدلين. فمن ذلك أن يخلّ ببعض الواجبات العقليّة كردّ الوديعة و قضاء الدّين، أو الفرائض الشرعيّة، كالصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ، إلى غير ذلك من الواجبات و الفرائض المبتدأة و المسبّبة و المشترطة، فيلزم سلطان الإسلام تأديبه، بما يردعه و غيره عن الإخلال بالواجب، و يحمله و سواه على فعله.
الكافي في الفقه، ص ٤١٦
امام و تعزير مرتكب عمل حرام و ترككننده واجب، در صورت معيّن نبودن حد
٣٠١٥. كلّ من أتى معصية لا يجب بها الحدّ، فإنّه يعزّر، مثل أن سرق نصابا من غير حرز، أو أقلّ من نصاب من حرز، أو وطئ أجنبيّة فيما دون الفرج أو قبّلها، أو شتم إنسانا أو ضربه، فإنّ الإمام يعزّره.
المبسوط، ج ٨، ص ٦٩