فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٦٤
ولىّ امر و تعزير مرتكب عمل حرام و ترككننده واجب، در صورت معيّن نبودن حد
٣٠١٦. اعلم أنّ التعزير يجب بفعل القبيح، أو الإخلال بالواجب الذي لم يرد الشرع بتوظيف حدّ عليه، أو ورد بذلك فيه و لم تتكامل شروط إقامته، فيعزّر على مقدّمات الزنى و اللواط، من النوم في إزار واحد و الضمّ و التقبيل، إلى غير ذلك على حسب ما يراه وليّ الأمر، من عشرة أسواط إلى تسعة و تسعين سوطا.
غنية النزوع، ص ٤٣٥
سلطان اسلام يا نايب وى و تعزير مرتكب عمل حرام و ترككننده واجب، در صورت معيّن نبودن حد
٣٠١٧. التعزير: تأديب تعبّدا للّه سبحانه به، لردع المعزّر و غيره من المكلّفين، و هو مستحقّ بكلّ إخلال بواجب، و إتيان كلّ قبيح لم يرد الشرع بتوظيف الحدّ عليه. و حكمه يلزم بالإقرار مرّتين، أو شهادة عدلين، فمن ذلك أن يخلّ ببعض الواجبات العقليّة، كردّ الوديعة و قضاء الدّين، أو الفرائض الشرعيّة، كالصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ، إلى غير ذلك من الواجبات، و الفرائض المبتدأة أو المسبّبة و المشترطة، فيلزم سلطان الإسلام أو نائبه تأديبه، بما يردعه و غيره عن الإخلال بالواجب، و يحمله و سواه على فعله، و من ذلك أن يفعل بعض القبائح.
السرائر، ج ٣، ص ٥٣٤
امام و تعزير مرتكب عمل حرام و ترككننده واجب، در صورت معيّن نبودن حد
٣٠١٨. كلّ من فعل محرّما، أو ترك واجبا، فللإمام عليه السّلام، تعزيره بما لا يبلغ الحدّ، و تقديره إلى الإمام.
و لا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ، و لا حدّ العبد في العبد.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٩٤٨
امام و تعزير مرتكب عمل حرام و ترككننده واجب
٣٠١٩. كلّ من فعل محرّما أو ترك واجبا، عزّره الإمام بما يراه، و لا يبلغ حدّ الأحرار إن كان حرّا.
إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٩
٣٠٢٠. كلّ من فعل محرّما أو ترك واجبا، فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ، و كمّيته منوطة بنظر الإمام، و يختلف باختلاف أحوال الحياة، و لا يبلغ حدّ الحرّ في الحرّ و لا حدّ العبد في العبد.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٣٧