فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٨١
و إن علم أنّ غيره يقوم مقامه من الكلام و التعنيف، كان له أن يعدل إليه، و يجوز له تعزيره.
و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي: هو بالخيار في جميع الأحوال.
الخلاف، ج ٣، ص ٢٢٣
امام و تعيين نوع تعزير
٢٥٩٩. التعزير يكون بالضرب أو الحبس أو التوبيخ أو بما يراه الإمام، و ليس فيه قطع شيء منه، و لا جرحه و لا أخذ ماله. و التعزير فيما يسوغ فيه التعزير واجب، و لا يجب ضمانه لو تلف بالتعزير السائغ.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٢٧
حاكم و تعيين ميزان تعزير، در صورت يك بار اقرار به عمل موجب حد و تعيين نكردن آن
٢٦٠٠. لو قيل: بأنّه مع الإقرار مرّة [بحدّ و لم يبيّنه] لا يبلغ [الضرب] الخمسة و السبعين في طرف الزيادة، و في طرف النقيصة يقتصر الحاكم على ما يراه، كان حسنا.
الروضة البهيّة، ج ٩، ص ١٣٤
حاكم و تعيين چگونگى تعزير
٢٦٠١. (و يجلّد) القاذف (بثيابه و لا يجرّد) اتّفاقا، كما هو الظاهر، للأصل و الأخبار، كقوله عليه السّلام في خبر الشعيريّ: «لا ينزع من ثياب القاذف إلّا الرداء» و قول الصادق عليه السّلام في خبر اسحاق:
«يضرب جسده كلّه فوق ثيابه». و أمّا صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال:
«قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه، قال: أرى أن يعرى جلده»، فيحتمل أن تكون قضيّة في واقعة؛ لانضمام ما أوجب التغليظ في العقوبة، على أنّ الظاهر أنّ المملوك المذكور فيه لم يقذف قذفا يوجب الحدّ، فإنّ دعاء الرجل لغير أبيه ليس صريحا في القذف بالزنى، و التعزير منوط برأي الحاكم، فيجوز أن يرى المصلحة في التجريد.
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٥٣٦
(د) جبران خطاى امام و حاكم در حكم و اجتهاد از بيت المال
٢٦٠٢. خطأ الإمام و الحاكم في الحكم و الاجتهاد على بيت المال، و في غيره على عاقلته.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٨٠