فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٥١
٤١. كتاب غصب
احكام غصب
(الف) لزوم تحويل زمين مجهول المالك به حاكم
٢١١٥. لو كانت الأرض المجهولة المالك في يد إنسان، هل يجب عليه بعد استيلائه عليها أن يخلّيها من يده أم لا؟ و هل يكون حكمها حكم المغصوبة بالنسبة إلى عدم صحّة الصلاة فيها له و لغيره، أم يشرع له الصلاة فيها؟ الجواب: يجب عليه ذلك بأن يسلّمها إلى الحاكم.
رسائل الكركيّ، ج ٢، ص ٢٩٣
(ب) حاكم و الزام شخص به رفع موانع از محل عبور و در صورت امتناع، دريافت هزينه رفع آن از وى
٢١١٦. مسألة ٣٠: فيما لو امتنع من إزالة القساطل و الأحجار و طمّ الحفر و إصلاح الفساد، فهل لأرباب الطريق المذكور أن يتولّوا ذلك و عليه أجرة العمل في ذلك، إن أدّى ذلك الفعل إلى تلف مصالح زيد من القساطل و الأحجار بغير قصد، أم لا؟ بيّنوا تؤجروا. الجواب: نعم، لأرباب الطريق ذلك، و رفع الأمر إلى الحاكم الشرعيّ أولى ليلزمه بالإزالة، أو يأخذ منه الأجرة إذا امتنع، فأمر الحاكم بالإزالة و توابعها فأزيلت بأمره، و اللّه أعلم. عليّ بن عبد العالي كتب ثانيا، و أجاب دام ظلّه العالي بهذا الجواب: الثقة باللّه وحده، ينبغي رفع الأمر