فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٦٧
قولان. أقول: إذا قامت البيّنة عند الحاكم، أو أقرّ الخصم عنده سرّا في مجلس قضائه و غيره بما يوجب حكما، حكم قطعا. و إن لم يتّفق أحدهما، بل علم ما يوجب الحكم فهل يحكم بعلمه؟ فنقول: أمّا بالنسبة إلى جرح الشهود، و تعديلهم، فإنّه يحكم بعلمه إجماعا، و إلّا لزم التسلسل، أو الدور، أو تعطيل الأحكام، و الكلّ باطل. و ما عدا ذلك هل يحكم فيه بعلمه؟ فالذي يظهر أنّ للأصحاب فيه ثلاثة أقوال: أ: الحكم مطلقا، سواء كان إمام الأصل أو غيره، و سواء كان الحقّ للّه أو لآدميّ، و هو مذهب الشيخ و المرتضى و أبي الصلاح و اختاره المصنّف و العلّامة و فخر المحقّقين. ب: لا مطلقا في الحاكم و المحكوم به، و هو مذهب أبي عليّ و نقله في «المبسوط» عن قوم. ج: الحكم لإمام الأصل مطلقا، و لغيره في حقوق الناس دون حقوقه تعالى، قاله ابن حمزة و ابن إدريس.
المهذّب البارع، ج ٤، ص ٤٦١
حاكم و علم به حكم در امر وكالت
٢٥٥٦. قوله: (و يحكم الحاكم بعلمه فيها) أي في الوكالة، فإذا علم وكالة شخص لم يحتجّ في الثبوت إلى إقامة البيّنة كغيرها من الحقوق.
جامع المقاصد، ج ٨، ص ٢٩٢
امام يا نايب وى و اجراى حد با علم
٢٥٥٧. (و يقيم الحاكم الحدّ) مطلقا (بعلمه)، سواء الإمام و نائبه، و سواء علم بموجبه في زمن حكمه أم قبله.
الروضة البهيّة، ج ٩، ص ١١٧
حاكم و علم به حكم در حدود
٢٥٥٨. (... و لو شهد) عليه به (دون الأربعة)، أو اختلّ بعض الشرائط و إن كانوا أربعة، (حدّوا للفريّة، و يحكم الحاكم فيه بعلمه) كغيره من الحدود؛ لأنّه أقوى من البيّنة، (و لا فرق) في الفاعل و المفعول (بين العبد و الحرّ هنا)، أي في حالة علم الحاكم.
همان، ج ٩، ص ١٤٦
قاضى جامع الشرائط و جواز حكم به علم
٢٥٥٩. بدان كه امام حكم مىتواند كرد در حقوق اللّه و حقوق الناس به علم خود و غير امام از قاضيان جامع الشرائط، در حقوق الناس به علم خود حكم مىتوانند كرد و آيا در