فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٠٦
٢٣٣٠. البعير إذا وجد في كلاء و ماء أو كان صحيحا لا يجوز أخذه عند الأصحاب ... و حيث يأخذه في صورة المنع يكون مضمونا عليه؛ لأنّه كالغالب، و لا يبرأ لو تركه في مكانه أو ردّه إليه، بل إنّما يبرأ بردّه إلى صاحبه مع القدرة، و مع التعذّر سلّمه إلى الحاكم، و مع التعذّر يبقى في يد قابضه مضمونا إلى أن يجد المالك أو الحاكم، و يجب الإنفاق.
كفاية الأحكام، ص ٢٣٥
٢٣٣١. عموم صحيحة الحلبيّ و حسنته يدلّ على جواز أخذ الشاة، قالوا: و حيث يأخذها في موضع المنع يجب إيصالها إلى المالك إن أمكن، و إلّا فإلى الحاكم.
همان، ص ٢٣٥
٢٣٣٢. قوله: (و يبرأ بتسليمه إلى المالك، أو الحاكم مع فقده، لا بإرساله في موضعه[١] ...) المخالف في ذلك أبو حنيفة و مالك؛ لأنّ عمر قال: أرسله في الموضع الذي أصبته فيه. و فيه: أنّه كما لو سرق متاع غيره ثمّ طرحه في دار غيره، فإنّه لا يزول ضمانه.
مفتاح الكرامة، ج ١٣، ص ٢٦٥
جواز تحويل حيوان به حاكم شرع، با فقدان مالك، در صورت مجاز نبودن اخذ و وجوب حفظ آن توسط وى
٢٣٣٣. نعم[٢] (يبرأ لو سلّمه إلى صاحبه) قطعا، (و لو فقده سلّمه إلى الحاكم)، بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له، كالشيخ و الحلّي و الفاضل و الشهيدين و الكركيّ و المقداد، على ما حكي عن بعضهم؛ (لأنّه منصوب للمصالح) التي منها قبض نحو ذلك. (فإن كان له حمى أرسله فيه، و إلّا باعه و حفظ ثمنه لصاحبه)، كما صرّح به غير واحد، لكن الظاهر إرادة الجميع ما في «التذكرة» و «الدروس» من تقييد تركه في الحمى بما إذا رأى المصلحة في ذلك، و إلّا باعه- كما إذا لم يكن له حمى- بعد أن يصفها و يحفظ صفاتها، و لذا استحسنه في «جامع المقاصد» و «المسالك». نعم قد يناقش في وجوب دفعه إلى الحاكم-
[١] - در قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢٠٥ آمده است:« الفصل الثاني: في الحيوان و يسمّى: ضالّة. و يجوز لكلّ بالغ عاقل على كراهيّة- إلّا مع تحقّق تلفه و إن كان عبدا أو كافرا أو فاسقا- التقاط كلّ حيوان مملوك ضائع، لا يد لأحد عليه في الفلاة. فالبعير لا يؤخذ إن كان صحيحا، أو كان في كلأ و ماء، فإن أخذه حينئذ ضمنه. و يبرأ بتسليمه إلى المالك، أو الحاكم مع فقده، لا بإرساله في موضعه، و يرسله الحاكم في الحمى، فإن لم يكن باعه و حفظ ثمنه لمالكه».
[٢] - متن شرايع قبل از اين عبارت چنين است:« البعير لا يؤخذ إذا وجد في كلاء و ماء أو كان صحيحا، لقوله صلّى اللّه عليه و آله:
« خفّه حذاؤه و كرشه سقاؤه فلا تهجه». فلو أخذه ضمنه و لا يبرأ لو أرسله».( شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٨٠٤)